لأنّا نقول : غلبة استعماله في المشتري جرت مجرى سبق المعهود الخارجي مؤيّداً بالتقييد والإطلاق المشار إليهما سابقاً . على أنّا نمنع كون عمومه لغويّاً ، إذ لا يزيد عمّا اكتسب منه العموم أعني المضاف إليه ، مضافاً إلى فهم المشهور منه ذلك وهم أعرف بمواقع الألفاظ ، مع أنّ الأصل في التقييد التخصيص ولا يصار إلى غيره إلاّ بالقرينة ، مع أنّه الموافق للروايتين الصريحتين الأوّلتين ، ورواياتهم يكشف بعضها عن بعض . وعلى كلّ حال فهو غير مكافئ لما سبق من الأدلّة فلا معنى للقول به . وتستوي في مدّة هذا الخيار الأمة وغيرها على الأظهر وفاقاً للحلّي والشهيدين [1] وظاهر الأكثر ، لعموم النصوص كقوله في صحيحة الحلبي : الخيار في الحيوان كلّه [2] . وفي صحيحة ابن رئاب : الشروط في الحيوانات [3] إلى غير ذلك وخصوص صحيحة قرب الإسناد الواردة في الجارية بخصوصها [4] ، وصحيحة عبد الله بن سنان : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص [5] ، ونحو هذا الحديث ، وللإجماع كما في السرائر [6] وظاهر الانتصار والخلاف والتذكرة والتحرير [7] . خلافاً للحلبيّين فجعلا الشرط في الأمة مدّة استبرائها [8] وادّعى في الغنية الإجماع عليه . ويوافقهما ظاهر الشيخين والديلمي حيث حكموا بضمان البائع مدّة الاستبراء [9] وليس إلاّ أنّها مدّة الخيار ، والحمل على عدم القبض بعيد .