responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 53


لأنّا نقول : غلبة استعماله في المشتري جرت مجرى سبق المعهود الخارجي مؤيّداً بالتقييد والإطلاق المشار إليهما سابقاً .
على أنّا نمنع كون عمومه لغويّاً ، إذ لا يزيد عمّا اكتسب منه العموم أعني المضاف إليه ، مضافاً إلى فهم المشهور منه ذلك وهم أعرف بمواقع الألفاظ ، مع أنّ الأصل في التقييد التخصيص ولا يصار إلى غيره إلاّ بالقرينة ، مع أنّه الموافق للروايتين الصريحتين الأوّلتين ، ورواياتهم يكشف بعضها عن بعض .
وعلى كلّ حال فهو غير مكافئ لما سبق من الأدلّة فلا معنى للقول به .
وتستوي في مدّة هذا الخيار الأمة وغيرها على الأظهر وفاقاً للحلّي والشهيدين [1] وظاهر الأكثر ، لعموم النصوص كقوله في صحيحة الحلبي : الخيار في الحيوان كلّه [2] . وفي صحيحة ابن رئاب : الشروط في الحيوانات [3] إلى غير ذلك وخصوص صحيحة قرب الإسناد الواردة في الجارية بخصوصها [4] ، وصحيحة عبد الله بن سنان : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص [5] ، ونحو هذا الحديث ، وللإجماع كما في السرائر [6] وظاهر الانتصار والخلاف والتذكرة والتحرير [7] .
خلافاً للحلبيّين فجعلا الشرط في الأمة مدّة استبرائها [8] وادّعى في الغنية الإجماع عليه . ويوافقهما ظاهر الشيخين والديلمي حيث حكموا بضمان البائع مدّة الاستبراء [9] وليس إلاّ أنّها مدّة الخيار ، والحمل على عدم القبض بعيد .



[1] السرائر 2 : 279 ، الدروس 3 : 272 ، المسالك 3 : 199 .
[2] الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[3] الوسائل 12 : 350 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[4] الوسائل 12 : 350 ، ب 3 من أبواب الخيار ، ح 9 .
[5] الوسائل 12 : 350 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 7 .
[6] السرائر 2 : 279 - 280 .
[7] الانتصار : 433 المسألة 245 ، الخلاف 3 : 12 المسألة 8 ، التذكرة 1 : 519 س 3 ، التحرير 1 : 166 س 11 .
[8] الكافي في الفقه : 353 ، الغنية : 219 .
[9] المقنعة : 592 - 593 ، النهاية 2 : 144 - 145 ، المراسم : 173 .

53

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست