responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر < / فهرس الموضوعات > فتحديده بهذا المجلس لا دليل عليه . فإمّا أن يجعل على الفور أو يجعل على التراخي غير محدّد بالمجلس المذكور ، والاستصحاب مقطوع لتغيّر الموضوع .
وقد يجاب عنه بأنّه لمّا لم يكن هذا الافتراق افتراقاً بحكم الشرع فالمجلس باق إلى حين زوال الإكراه وهو مجلس العقد غير أنّه في صورة البُعد المفرط وعدم صدق الاجتماع هل المدار على مجلسهما بعد زوال الإكراه اختلف حالهما فيه في القيام والقعود والمشي والعدو وغير ذلك أم لا علم أحدهما بحال صاحبه أو لا ، أو يبنى فيهما على مجلس المكره بعد زوال الإكراه ، فإن فارقه وإن لم يعلم الآخر سقط خيارهما وإن لم يفارقه بقي الخياران قام الآخر من مجلسه أو لا ، أو يبنى على مجلس العلم في غير المكره . وفي المكره على مجلس زوال الإكراه ، أو يبنى فيهما على مجلس العلم وصدق الاجتماع ويشترط مراقبة أحدهما لصاحبه ؟
وجوه واحتمالات أوفقهاً بالقواعد الأوّل وأقربها إلى الاعتبار الأخير .
وذهب بعض المحقّقين إلى الثاني ، واستدلّ عليه بالأصل ، وبأنّ خيار المجلس موضوع على التراخي وهذا منه أو بدل عنه [1] . والثاني لا يدلّ على مطلوبه .
واقتصر في الدروس على حكاية قول الشيخ [2] . وفي المسالك على ذكرهما [3] وجهين [4] . وظاهرهما التوقّف .
ولو زال الإكراه عنه وهو سائر انقطع الخيار بمفارقة موضع التمكّن على أحد الوجهين كما لو فارق مجلس الزوال إلاّ في طريق العود إن لم يؤدّ إلى البعد ولا يجب العود وإن قصرت المسافة ولا يتحرّى الأقصر . خلافاً لبعض العامّة في الأوّل [5] ولا عبرة به .
قال المصنّف : ( ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ ) لأنّ الفسخ يمضي على الآخر بخلاف الالتزام فإنّه إنّما يجري على نفسه لأنّه



[1] مفتاح الكرامة 4 : 542 .
[2] الدروس 3 : 266 .
[3] كذا في الأصل .
[4] المسالك 3 : 196 .
[5] نسبه العلاّمة ( قدس سره ) إلى الجويني ، راجع التذكرة 1 : 518 ، س 19 .

36

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست