responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > الظاهر ثبوته على الفور < / فهرس الموضوعات > من غير خلاف يعرف : أنّه لو غصب المبيع قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخّير المشتري ، وإلاّ تخيّر . وظاهر الشارح [1] قصر كلام المصنّف على هذه الصورة ، ولعلّه بناءً منه على أنّ شرط القدرة شرط وجودي ، أو باعتبار ظاهر قوله : « ثمّ عجز » . والظاهر أنّ المراد ثمّ تبيّن له العجز ، وقد يحمل كلام الشارح على ما قلناه .
ثمّ إنّه اختار الصبر ثمّ أراد الفسخ فهل له الفسخ بعد ذلك أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، واختار في التذكرة أنّ له ذلك ، لأنّه يتضرّر كلّ ساعة كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثمّ أراد الفسخ [2] .
وفيه : أنّ الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن .
والظاهر ثبوته على الفور لا التراخي ، كما سبق في غيره من الخيارات ، وقد علم وجهه ممّا تقدّم . وتعذّر تسليم بعض المبيع موجب للخيار كتعذّر تسليم كلّه ، وهل له الرجوع بشيء ؟ يحتمله ، لأنّ فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضموناً على البائع .
ويضعّف بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص ، لأصالة البراءة ، وعملا بمقتضى العقد ، بل في مقابلة العيب ، وهو هنا منتف .
وقد استظهر أكثر الأصحاب فيما لو غصب المبيع قبل القبض عدم التزام البائع بالاُجرة عن مدّة الغصب [3] .
نعم لو منعه البائع من التسليم ثمّ سلّم فعليه اُجرة مدّة المنع إلاّ حيث يكون الحبس بحقّ ، وقد تأمّل فيه المحقّق الثاني [4] لأنّ جواز الحبس غير سقوط حقّ المنفعة ولا يلزم من ثبوت الأوّل الثاني .
* * *



[1] الروضة البهيّة 3 : 509 .
[2] التذكرة 1 : 562 س 30 .
[3] راجع الشرائع 2 : 31 ، الدروس 3 : 212 ، جامع المقاصد 4 : 411 ، المسالك 3 : 246 .
[4] جامع المقاصد 4 : 412 .

261

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست