< فهرس الموضوعات > مستند هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > أمّا إذا قلنا بأنّها شرط وجودي وعلمي معاً مطلقاً - كما كان يختاره الوالد طاب ثراه وأنّه لو باع على أنّه قادر أو عاجز فظهر الخلاف بطل البيع للزوم الغرر والعبث - تعين مع ظهور العجز عند العقد الفساد . وكذلك إذا قلنا : أنّه وجودي فقط مطلقاً ، كما هو القاعدة في الشرائط . نعم حيث لا يتحقّق منه القصد إلى معنى البيع يفسد لذلك ، لا لفوات شرط القدرة . والظاهر من الأصحاب الأوّل ، كما يرشد إليه حكمهم فيما إذا انقطع المسلم إليه عند الحلول بالخيار من غير فرق بين التعذّر والرجاء . والاعتذار عن ذلك بأنّ الأجل زمان تسليم لا زمان تمليك وكان موجوداً قبل الأجل فيتعلّق الملك به والتأخير للتسليم فيبقى مطالباً به ، لا وجه له . فإن قلت : إن كان مستند هذا الخيار الضرر كما ذكرت فينبغي أن يثبت في جميع الأقسام - من تعذّر التسليم بذاته أو بغصب غاصب أو مماطلة فيه أو امتناع من أحد المتعاقدين منه ونحو ذلك - ولا يفرّق فيه بين الثمن والمثمن ولا بين عقد البيع وغيره من العقود ، وهو على إطلاقه مناف لتوقّف الخيار على مضي ثلاثة أيّام لمن يقبض ولم يقبض . قلت : نلتزم ذلك في الجميع عدا صورة المماطلة والامتناع ، لأنّ الأصل عدم ثبوت الخيار ، والضرر مدفوع فيهما بالمقاصّة . نعم بالنسبة إلى الشروط نقول به كما سبق ، إذ ليس في مقابلهما شيء من الثمن حتّى يقاصّ ، ولأنّ المماطلة والامتناع يتمكّن الشرع من دفعهما والتسليم بخلاف التعذّر ، مع أنّه قد تقدّم لك مراراً أنّ خبر الضرار لا نعمل به مطلقاً إلاّ حيث ينجبر بفتوى الأصحاب وهم قد قصروه - كما يظهر منهم في مقامات متعدّدة - على صورة التعذّر . ومنها باب خيار التأخير - كما عرفت - فيكون المدار على الضرر الخاصّ الّذي كشف عنه الشرع . واحتمال الفرق في الامتناع بين مالا يرجى معه التسليم فيثبت الخيار وما يرجى فلا يثبت ، لا وجه له . والظاهر أنّه لافرق في ثبوت الخيار بتعذّر التسليم أن يكون قبل العقد أو بعده قبل القبض إلاّ حيث يكون عدم القبض بتفريط المشتري وامتناعه ، ولذلك نصّ الأصحاب [1]