< فهرس الموضوعات > خيار تعذّر التسليم : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من العنوان ما يشمل تعذّر التسلّم أيضاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل القدرة على التسليم شرط علميّ أو شرط وجوديّ أو هما معاً ؟ < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( قدس سره ) : ( الثاني عشر : خيار تعذّر التسليم ) ( فلو اشترى شيئاً ظنّاً إمكان تسليمه ثمّ عجز تخيّر المشتري ) المراد في هذا المقام بتعذّر التسليم القاضي بثبوت الخيار هو تعذّر التسلّم ، إذ ليس الحكم تعبّديّاً محضاً على الظاهر ، وإنّما منشؤه حديث الضرر المنجبر بفتوى الأصحاب بالنسبة إلى ما نحن فيه . فقد ذكروا ذلك في مقامات عديدة . ولا ريب أنّ الضرر يندفع بالقدرة على التسلّم وإن لم يحصل القدرة على التسليم ، مع أنّ الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن . والتمكّن منه ببعض المقدّمات - كتوسّط الشفعاء حيث يحصل به المنّة أو بذل المال ولو يسيراً ونحو ذلك - ليس من التمكّن ، مع احتمال أن يقال : إنّ المدار على القدرة على التسليم ، لأنّه هو الواجب على البائع ، والتسلّم لا يجب على المشتري ، فإذا لم يؤدّ البائع ما وجب عليه تخيّر المشتري وقوفاً عند ظاهر كلامهم . والأوّل أقوى . والظاهر عدم الفرق بين عجزه بأن لا يتمكّن أصلا ، أو يتمكّن بمضيّ زمان كثير يفوت من المنافع ما يعتدّ بها عرفاً . ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار فيما إذا انكشف أنّ العجز عن التسليم كان ثابتاً عند العقد أو قبله مبنيّ على أنّ القدرة على التسليم شرط علمي مطلقاً أو علمي في مقام الرجاء دون التعذّر في وجه آخر .