responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > المجلس تابع للعقد < / فهرس الموضوعات > الميّت دون البعض ، فقد يفصل بين الجزء الّذي يبقى الحياة معه وغيرها وبين ما يتحقّق صدق الاسم بدونه وما لا يتحقّق .
ومثل ذلك يجري في نيّة الإقامة والوطن ممّن قطع أو ظنّ بالقتل .
والظاهر أنّ المجلس تابع للعقد ، فإذا تناديا بالبيع من مكان بعيد فالمجلس ما بينهما ، وإذا تباعدا فوق ذلك تفرّق المجلس ، وإذا تقاربا لم يتفرّق كما في التذكرة والدروس وكنز الفوائد [1] لعموم النصّ . ودعوى : عدم شموله لهذا الفرد ، ممنوع .
وأسقطه بعض العامّة لمقارنة المسقط [2] ولا ريب في سقوطه .
ثمّ إنّ إسقاط التفرّق للخيار هل هو حكم تعبّدي للدليل وإن علم منه عدم الرضا بالسقوط ، أو لدلالته على الرضا ظاهراً كما صرّحت به الصحيحة [3] فهو مسقط حتّى مع الشكّ ما لم يعلم عدم الرضا ، أو لا يسقط حتّى يعلم منه الرضا فمع الشكّ لا يحكم بالسقوط ؟ وجوه ، أقواها الأوّل كما هو ظاهر الأصحاب [4] حملا لما في الرواية على بيان الحكم لا العلّة ، وأضعفها الأخير .
ولو كان البائع جماعة والمشتري واحد أو بالعكس أو كان الطرفان وأجزنا اشتراك العاقدين في العقد الواحد كأن يقول أحد الوكلاء : بعتك يا زيد ، ويقول الآخر : ويا عمرو وهكذا ، أو يقول أحدهم : بعتك الدرهم ، والآخر الدينار ، فيقول المشتري : قبلت - ومثله تعدّد الوارث بناءً على أنّ المدار على تفرّقه - فهل يحصل التفرّق بالبعض أو بالكلّ أو كالتفرّق في باب الجماعة يناط بالصدق العرفي أو يعطى كلّ حكمه ؟ وجوه ، أضعفها الأخير ، لعدم جواز التبعّض في الالتزام والفسخ - ومدرك الأوّلين صدق التفرّق وعدمه - ولعلّ الأقوى الثاني ، استصحاباً لبقاء الخيار ، وهو الظاهر من النصّ .



[1] التذكرة 1 : 517 س 36 ، الدروس 3 : 267 ، ولم نجده في كنز الفوائد .
[2] المجموع 9 : 181 .
[3] الوسائل 12 : 346 ، ب 1 من أبواب الخيار ح 3 .
[4] للإجماع على أنّهما لو افترقا مختارين مع عدم رضا هما باللزوم يسقط خيارها . ( هامش الأصل ) .

24

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست