< فهرس الموضوعات > لو شرط صفة كمال أو توهّمها فظهر الخلاف < / فهرس الموضوعات > المبنيّة على التدليس بخلاف غيره . ويجتمع مع الخيارات الاُخر ويفترق عنها ، ويتمشّى من البيع إلى غيره من العقود . نعم لو أخفى صفة الكمال وكان غرض المشتري صفة النقص لغواً ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار حينئذ كما سيأتي مثله فيما هو أقوى منه وهو الشرط . وأمّا صورة ما لو كان غرور المشتري لتقصيره كما لو لطخ البائع ثوب العبد مداداً فتخيّل المشتري كونه كاتباً واغترّ بما ليس فيه تغرير كثير ، ففيه الوجهان ، ذكرهما المحقّق الثاني متردّداً في ذلك [1] والظاهر أنّه من فوات الوصف المثبت للخيار . قال المصنّف ( قدس سره ) : ( فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توّهمها كتحمير الوجه ووصل الشعر فظهر الخلاف تخيّر ولا أرش ) لا ريب أنّ كلّ وصف مشترط يتعلّق به غرض مقصود للعقلاء وإن كان ضدّه أجود في الماليّة فإنّ الخيار يثبت مع فواته ، للإجماع المحصّل فضلا عن المنقول في المسالك [2] ولعموم أدلّة الشروط . وظاهر كلام المصنّف : أنّه لو اشترط صفة نقص لغرض تعلّق له بها مقصود للعقلاء أنّه لا خيار له ، والظاهر خلافه ، ولعلّه يريد ما كان كمالا ولو للغرض في مقابلة الشرط الغير المقصود للعقلاء ، وما لا يزيد به المال فيكون لغواً ولا يثبت خياراً ، كما صرّح بذلك في القواعد والتحرير والتذكرة [3] وهل يفسد العقد لفساد هذا الشرط أو لا ؟ وجهان ، والأقوى الصحّة في مثل ذلك وإن قلنا بفساد العقد تبعاً للشرط الفاسد ، وسيأتي البحث في ذلك في محلّه . وأمّا عدم ثبوت الأرش فلاختصاصه بالعيب ، والواقع ليس بعيب . والفرق بين العيب وغيره في استحقاق الأرش بالأوّل دون الثاني التعبّد ، وحكمته : أنّ العيب كالنقص في المبيع فقابل الشارع الكمال ببعض الثمن ، بخلاف غيره من الأوصاف ، فإنّها علّة الإقدام والرغبة فقط ، ويشكل ذلك في البكارة من حيث إنّها بمقتضى الطبيعة وفواتها نقص يحدث في الأمة ويؤثّر في نقصان القيمة
[1] لم نعثر عليه في كتبه . [2] المسالك 3 : 298 . [3] القواعد 2 : 73 ، التحرير 1 : 186 س 4 ، التذكرة 1 : 540 السطر الأخير .