responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 184


الكذب في باب المرابحة بالنسبة إلى رأس المال أو الأجل ونحو ذلك على وفق القاعدة لا لورود الدليل به في خصوص المرابحة ، ويكون بالنظر إلى إخفاء الوصف الخيار ذي جهتين ، إذا أسقط أحدهما أو لم يطالب من جهتها يبقى الآخر ، فالظاهر خلافه ، لأنّا إن قصّرناه على التدليس المحرّم . فأقصى ما فيه أنّ النهي إن كان عن أمر خارج قضى بالإثم ولا شيء عليه ، وإن كان من أمر داخل قضى بالفساد . والظاهر منه الأوّل . وإن عمّمناه للمحرّم وغيره فكذلك أيضاً ، لأنّ الأصل لزوم العقد ، ولا دليل على ثبوت الخيار بذلك .
وما يقال : من أنّ دليله حديث الضرر باعتبار الضرر الناشئ من فقد ما ظنّه حاصلا وأنّ الأغراض تختلف في ذلك ، فربّما رغب المشتري فيما أقدم عليه أوّلا ولم يسلم له ، لا وجه له ، لما تقدّم سابقاً من أنّ حديث الضرر بمجرّده لا يثبت خياراً ، وأنّه من المجملات ، مع أنّه مع مقارنته لخيار آخر كما في صورة فوات الوصف يندفع الضرر بالخيار الثاني ، وهكذا غيره من عيب أو غبن ونحوهما .
ثمّ إنّه بناءً على القول به ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن ، فلا يعمّ تدليس غير المالك ، ولا تدليس المالك من غير قصد ، ولا مع القصد لغير البيع من الأغراض الاُخر ، ولا لما كان اغترار المشتري لتقصيره ، ولا لما كان الإخفاء لصفة الكمال ولم يتعلّق للمشتري غرض بصفة النقص وإنّما أرادها لغواً وعبثاً ، ويقتصر فيه على خصوص البيع إلاّ إذا جعلنا المستند الضرر لا التعبّد ، فإنّه يعمّ الجميع .
والظاهر أنّ محلّ البحث عند الأصحاب إنّما هو في التدليس بإخفاء الصفة فقط كما تقضي به أمثلتهم ومطاوي كلماتهم ، وأنّ النزاع في أنّ فوات مثل هذا الوصف من حيث هو لا باعتبار التدليس مثبت للخيار أم لا . فحمل كلام القائلين بالعدم على المنع من ذلك من حيثيّة التدليس دون حيثيّة فوات الوصف بعيد ، بل لا يتأتّى في كلام بعضهم .
وحيث كان هذا الخيار قسماً من خيار الوصف فجميع ما يعتبر في خيار الوصف يعتبر فيه ، غير أنّه ربّما استتبع تغريماً من جهة ما يحدث من المصارف

184

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست