responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > هل هو خيار مستقلّ أو يرجع إلى خيارات اُخر ؟
< / فهرس الموضوعات > ونسب القول بالعدم إلى الشيخ في الخلاف والعلاّمة في التحرير والإرشاد [1] وإلى المصنّف في الدروس ، حيث شرط ثبوت الخيار في التحمير والتبييض والجعد مع ظهور خلافها باشتراطها [2] .
ونسب المصنّف فيها إلى الشيخ التردّد في الثلاثة ، ولعلّه عنى بذلك كلامه في المبسوط ، حيث أنّه بعد أن أثبت فيه الخيار في الثلاثة قال : وإن قلنا ليس له الخيار - لأنّه لا دليل في الشرع على كونه عيباً يوجب الردّ - كان قوياً انتهى [3] ، وإلاّ ففي الخلاف صرّح بنفي الخيار فيها .
وتردّد المحقّق الثاني في ثبوته فيها [4] والّذي يظهر عدم كونه خياراً مستقلاّ مؤثّراً لأثر مستقلّ ، ومن هنا لم يعدّه أكثر الأصحاب خياراً مستقلاّ .
نعم حيث يرجع إلى خيار الوصف وهو ما لو وصف له المنقول أو رآه على صفة عند البيع أو قبله فظهر خلافها نقول به ، وكذلك حيث يكون من باب الشرط أو العيب أو الغبن ونحو ذلك .
فإن قلت : إنّ خيار الوصف إنّما هو فيما اشتري بالوصف أو برؤية سابقة لا في ما رئي عند العقد فلا يكون مثل ذلك من خيار الوصف .
قلت : ليس محلّ البحث في التسمية وإنّما الكلام في الحكم ، ولا ريب أنّ ما دلّ على خيار الرؤية يدلّ عليه بطريق تنقيح المناط ، وتقدّم الرؤية ومقارنتها لا يصلح فارقاً ، مع أنّ الأولى مقارنته حكماً بمقتضى الاستصحاب وباعتبار ثبوته في التصرية بالإجماع محصّله ومنقوله وليست عيباً ، ولا فارق بينها وبين غيرها بالنسبة إلى ذلك ، وحينئذ فمن أثبت خيار التدليس إن أراد به ذلك قاصراً لخيار الوصف على غير المشاهد عند العقد فلا نزاع لنا معه في الحقيقة والبحث يكون في مجرّد التسمية ، وإن أراد بذلك جعله خياراً مستقلاّ فيكون الخيار بالنظر إلى



[1] الخلاف 3 : 111 المسألة 183 ، التحرير 1 : 186 س 6 ، إرشاد الأذهان 1 : 377 .
[2] الدروس 3 : 280 .
[3] المبسوط 2 : 129 .
[4] جامع المقاصد 4 : 347 .

183

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست