responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > ما يسقط به كلاهما < / فهرس الموضوعات > وهناك احتمال ثالث نقله في الجامع عن بعض أصحابنا [1] وهو أنّه يرجع المشتري بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة ، والمماثلة في باب الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حقّ يثبت بعد ذلك ، فلا يقدح في العقد السابق .
وفيه ما تقدّم في باب الربا من أنّه يعمّ كلّ ما استند إلى العقد ولو بالتسبيب .
وإن الأخذ بالأرش إنّما كان لفوات مقابله من المبيع ، فهو راجع إلى العقد السابق .
ومن جملة مسقطات الأرش دون الردّ اشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد ذلك أو الصلح عليه ، كما تقدّم بالنسبة إلى الردّ ، فتذكّر .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ويسقطان بالعلم به قبل العقد ) هذه الصورة الرابعة وهي سقوطهما معاً - أي الردّ والأرش - ويسقطان باُمور :
الأوّل : العلم بالعيب ، وسقوطهما به هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه خلافاً .
وفي الرياض نفى الخلاف عنه [2] ، ويدلّ عليه بعد الأصل خبر زرارة [3] الّذي سمعته آنفاً فإنّه دالّ بمفهومه ، والمثبت لهذا الخيار من النصّ والإجماع مختصّ بغير محلّ الفرض .
والظاهر أنّ السقوط به لا لأنّه علامة الرضا كما قيل وإلاّ كان خاصّاً ، بل للأدلّة .
وفي إلحاق الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ أو بشرط الاستصحاب أو علم الوكيل مطلقاً أو المطلق لا المقيّد بنفس الصيغة إشكال . والظاهر عدم الإلحاق للإقدام على أصل السلامة من العيب ، فلا عبرة بالظنّ فضلا عن الشكّ فضلا عن الوهم ، كما أنّه لو علم بالعيب ثمّ ظنّ زواله فضلا عن أن يشكّ فيه فضلا عن أن يتوهّمه يحكم بسقوط خياره ، للاستصحاب .



[1] الجامع للشرائع : 268 . لكن نسبه إلى العامّة في جامع المقاصد 4 : 365 .
[2] الرياض 8 : 260 .
[3] الوسائل 12 : 362 ، ب 16 من أبواب الخيار ، ح 2 .

170

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست