responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > مسقطات هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > ولا ينافي ذلك ما تقدّم من ثبوت الخيار للأصيل والوكيل ودخول الأصيل تحت مدلول الرواية .
ومع ذلك لا يلزم التخالف بين الضمير ومرجعه فيها ، لوجود القرينة الدالّة على مرجع الضمير في قوله : « ما لم يفترقا » إلى العاقدين - وهي ذكر طروّ الافتراق المقتضي لسبق الاجتماع للعقد - وهو بعيد ، أو باعتبار الاحتمال الأخير وهو أنّ المراد بالبيّعين المالكين العاقدين لأنّه الغالب والعاقد غير المالك والمالك غير العاقد يعلم من خارج بالنظر إلى الخيار ومسقطه ، وهو غير بعيد ويرشد إلى ذلك التعبير في بعض الروايات بالتاجرين [1] .
قال المصنّف : ( ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ) للأصل والإجماع [2] وعموم الكتاب [3] والصحيح الوارد في الشروط [4] .
والخبر الصريح [5] وعليه يحمل الآخر « البيّعان بالخيار إلاّ بيع الخيار » [6] أو على خيار الشرط فإنّه باق وإن تفرّقا .
ويؤيّده الاعتبار فإنّ الأغراض تتعلّق بلزوم العقد تارةً وبجوازه اُخرى .
وبذلك كلّه يتقيّد إطلاق الأخبار المستفيضة وإن كان بينها وبين أدلّة الشروط عموم من وجه ، وتترجّح هي بقلّة الأفراد ، مع التأمّل في شمولها لمحلّ الفرض لمكان تبادر غيره عدا صحيحة الحلبي [7] فإنّ العموم فيها لغويّ .
وثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه إسقاطه ، فلا منافاة فيه لمقتضى العقد ، وإلاّ لاستلزم عدم صحّة شيء من الشروط في شيء من العقود .
وجواز هذا العقد من الآثار الشرعيّة الخارجة عن مقتضى ذات العقد ، فليس



[1] الوسائل 12 : 347 ، ب 1 من أبواب الخيار ، ح 6 .
[2] الغنية : 217 .
[3] المائدة : 1 .
[4] الوسائل 15 : 30 ، ب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .
[5] الوسائل 16 : 95 ، ب 11 من أبواب المكاتبة ، ح 1 .
[6] مسند أحمد : ج 2 ص 4 .
[7] الوسائل 12 : 346 ، ب 1 من أبواب الخيار ، ح 4 .

17

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست