responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > ما يسقط به الأرش دون الردّ < / فهرس الموضوعات > واستشكله المحقّق الثاني فيما إذا كان قد دلّسه عليه [1] .
وجزم بالثاني العلاّمة في القواعد [2] وهو الأقوى لعدم عدّ مثل ذلك عيباً .
الصورة الثالثة : [3] سقوط الأرش دون الردّ ، وقد فرضها جماعة من الأصحاب في مثل الخصيّ والمجبوب ، وقد تقدّم لك أنّ الحقّ ثبوت الأرش فيهما ، فليست ممّا نحن فيه .
نعم قد تفرض فيما لو كان المبيع حليّاً من أحد النقدين بمساويه جنساً وقدراً فوجد المشتري به عيباً قديماً ، فإنّه يتعيّن فيه الردّ ، للزوم الربا بالأرش .
ولهم كلام فيما لو تجدّد عنده فيه عيب آخر ، فإنّه ليس له الأرش ، لاستلزامه زيادة المبيع على الثمن ، فيلزم الربا . والردّ مجّاناً ومع الأرش مناف لما دلّ على منع الردّ بالعيب الحادث ، مع حصول الإضرار بالبائع في الصورة الاُولى ، ولا يجب الصبر على العيب مجّاناً ، للنصّ والإجماع على أنّ العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع ، فكيف يسقط هنا ، فليس إلاّ الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيباً بالقديم سليماً عن الجديد ، ولا يمكن الجمع بين حقّ كلّ من البائع والمشتري إلاّ بذلك .
وأفتى بذلك في القواعد [4] وقوّاه الشهيد في حواشيها والمحقّق الثاني [5] ولكن قال في الدروس : أنّ فيه تقدير الموجود معدوماً ، وهو خلاف الأصل [6] .
واحتمل في القواعد ردّ العين مع الأرش مع رضا البائع إذا فسخ المشتري ولا ربا [7] فإنّ الربا الممنوع منه في المعاوضات لا في الضمانات وما هذا إلاّ كالمأخوذ بالسوم إذا تجدّد العيب بيد المستام وكانت العين ربويّة ، وهذا الاحتمال لا ينافي الأوّل ، لأنّ الأوّل مبنيّ على الاستحقاق ، وهذا على التراضي ، ولا كلام فيه بأيّ نحو وقع .



[1] جامع المقاصد 4 : 346 .
[2] القواعد 2 : 76 .
[3] تقدّم ذكر الصورة الاُولى والثانية في ص 162 .
[4] القواعد 2 : 79 .
[5] جامع المقاصد 4 : 364 .
[6] الدروس 3 : 288 .
[7] القواعد 2 : 79 .

169

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست