responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > التحقيق : الحوالة في العيب إلى العرف < / فهرس الموضوعات > منبت شعر العانة كما في مجمع البحرين [1] .
واُجيب بأنّ المراد ما كان موجباً لنقص المال عند التجّار كما قيّده به في التحرير وجامع الشرائع [2] ولا ريب في نقص قيمة المجبوب والخصيّ عند التجّار وأصحاب الأشغال ، لعجزهما عن أكثر أفعال الفحول - من نسل وغيره - . وإنّما يرغب إليه بعض أفراد الناس كالحكام والسلاطين لرؤية نسائهم ودخولهما عليهنّ ، وهذا نفع ألغى الشارع منفعته ، وجعل ذلك النقص وما ترتّب عليه حراماً ، مع أنّ المعتبر النقص المالي أعمّ من أن يكون سبباً في نقص القيمة أم لا .
وما يقال عرفاً : إنّ في هذا المال نقصاناً بحسب ذاته ولا تنفيه زيادة القيمة من جهة اُخرى ، فإنّ القيمة ليست جزء من المبيع ولذا يتخيّر المغبون بين الإمضاء مجّاناً والردّ والغاصب لا يضمن القيمة السوقيّة إلى غير ذلك بخلاف المال ، فإنّ نقصه نقص جزء من المبيع .
والتحقيق الحوالة في العيب إلى العرف ، وأنّ تعاريف الأصحاب له من قبيل التعاريف اللفظيّة للكشف عن المعرّف ، ومن هنا اختلفت عموماً وخصوصاً وتقييداً وعدمه .
وأمّا ما ورد في بعض الروايات في تفسيره ، فليس لبيان المعنى الشرعي لا بطريق الحقيقة ولا المجاز كما في قضيّة ابن أبي ليلى مع محمّد بن مسلم حيث روى له : « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب . » [3] بل لبيان الكشف عن المعنى العرفي أيضاً ، لأنّ الموضوعات العرفيّة الخفيّة قد يكشف عنها الشرع كما يكشف عن الموضوعات الشرعيّة .
ولولا ذلك لأشكل التمسّك بهذه الضابطة ، لعدم اطّرادها في أقسام العيوب .
ودعوى : استفادته من دلالة الإيماء أو بتنقيح المناط بغير النحو الّذي نقوله ، ممنوعة .



[1] مجمع البحرين 2 : 75 .
[2] التحرير 1 : 182 س 19 ، الجامع للشرائع : 265 .
[3] الوسائل 12 : 410 ، ب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .

150

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست