responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > من يثبت له هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > في الفسخ يتبع في الالتزام ولا معنى للتفكيك ، فلا يجري الخيار فيها على كلّ من الوجهين .
ويجري في القبالة والتولية والتشريك بناءً على أنّها من البيع .
أمّا المعاطاة فإن لم يكن بيعاً فلا كلام ، وإن كانت منه - كما هو الأقوى - فلا يجري فيها خيار المجلس ، لأنّها من العقود الجائزة .
نعم قد يقال بجريانه فيها بعد التصرّف الملزم لها .
وفيه : أنّ التصرّف مسقط للخيار فكيف يثبت الخيار به ، مع أنّه بعد خروجها من دليل الخيار كيف تدخل فيه بعد ذلك .
اللّهمّ إلاّ أن نقول بأنّ التصرّف المسقط للخيار هو المتعقّب له لا ما ثبت الخيار بسببه وهو بعيد سيّما على القول بإسقاطه الخيار لكشفه عن الرضا بالعقد .
وعلى تقديره فهل المدار في التفرّق على مجلس المعاطاة فيختصّ ما إذا وقع التصرّف فيه ، أو مجلس التصرّف وإن افترقا عن الأوّل ؟ وجهان .
أمّا مثل صيغة « ملّكت » عند الإطلاق إن بنينا على أنّ البيع أصل في نقل الأعيان كانت من البيع وجرى فيها خيار المجلس ولا يعارض ذلك أصل لزوم العقد ، وإلاّ فلا .
وحيث اعتبر فيه البيع لم يجز في باقي العقود من صلح وغيره سواء قلنا بقيام الصلح مقام البيع أو لا ، إذ الظاهر أنّ الشيخ لا يقول بأنّ ما كان من الصلح في مقام البيع قسم من البيع ، بل يقول : هو صلح قائم مقام البيع [1] وفرق بين الأمرين .
واعلم أنّ الشارح قال : « ويثبت للمتبايعين » [2] وظاهر كلامه ثبوت هذا الخيار لكلّ من المتعاقدين مطلقاً كما يظهر من بعض كلماتهم ، وليس كذلك بل للمالكين والوليّين والملفّقين .
وأمّا الوكيلان والملفّق من الوكيل وغيره فإن كانت الوكالة على العقد وحده ، فلا خيار لهما بل للمالكين . وإن شملت وكالتهما الخيار كأن يوكّلا فيه بعد العقد في



[1] راجع المبسوط 2 : 288 .
[2] الروضة البهيّة 3 : 448 .

15

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست