< فهرس الموضوعات > إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرّف الناقل < / فهرس الموضوعات > يقتضي عمومه سقوط الخيار هنا بالتصرّف إذا كان مخرجاً عن الملك فإنّه قال : ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون لأصالة الاستصحاب إلاّ أن يخرج عن الملك ببيع أو عتق وشبهه ، لعدم التمكّن من استدراكه . هذا لفظه وهو شامل لما قلنا مع احتمال أن يريد به تصرّف المشتري خاصّة إذا كان هو المغبون لكن ما استدلّ به بعينه قائم فيما ذكرناه [1] انتهى . وقد عرفت أنّ ذلك غير مقصور على التذكرة . قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وفيه نظر للضرر مع الجهل بالغبن فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة ) لا ريب أنّه في التصرّف الناقل بطريق اللزوم من المغبون مع الجهل بالغبن أو بالخيار احتمالات : الأوّل : تتبّع العقود وفسخها وقد احتمله الأردبيلي [2] وقد تقدّم تمريضه . الثاني : لزوم العقد بسببه وسقوط الخيار ، وهو فتوى المشهور مطلقاً - كما استظهرناه - أو في خصوص المشتري . الثالث : الفسخ والرجوع إلى المثل والقيمة دفعاً للضرر المنفيّ بالخبر . وأقوى الوجوه الثاني باعتبار ما تقدّم ، من عموم دليل السقوط بالتصرّف غاية ما يخرج عنه بالمتيقّن هو التصرّف الغير الناقل وما بحكمه ، وحديث الضرر [3] غير معمول به على إطلاقه ، مع أنّه هو الّذي يسبّب الضرر على نفسه فلا حكم لضرره ، ولا فرق في ذلك بين أن يعود إليه ما تصرّف فيه بفسخ أو إقالة أو موت الولد أو غيرها ، مع عدم المنافاة للفوريّة وعدمه خلافاً للشارح في الشرح [4] إذ بعد السقوط لا يعود ، للاستصحاب . واحتمال : أنّ سقوطه كان مراعى بعدم العود ، ضعيف .
[1] جامع المقاصد 4 : 296 . [2] مجمع الفائدة 8 : 404 . [3] الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ح 3 - 5 ، و 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 - 5 . [4] الروضة 3 : 466 .