responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاُخر < / فهرس الموضوعات > حتّى مثل فوات الرغبة ، ونحو ذلك .
والظاهر أنّ المراد به النفي كنظائره لا النهي ، ولا يلزم الكذب ، لأنّ المعنى أنّه لا ضرر في الشريعة وفي التكاليف الشرعيّة ابتداءً ولا ضرار فيها بالنسبة إلى ما يتعلّق بتكاليف المخلوقين بعض مع بعض بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع جواز أن يضرّ بعض المخلوقين بعضاً ، ويحتمل أنّ الأوّل توطئة للثاني ، والضرر بالجهاد والحجّ والصوم مثلا يدفعه أنّه في مقابلة ما يترتّب عليه من النعيم الأبدي ليس من الضرر بل من النفع - كالضرار بالنسبة إلى تكليف العبيد بطاعة الموالي وتكليف الأولياء بحفظ المولّى عليهم ونحو ذلك ‌ فإنّه مندفع بأنّ المتبادر من الضرار ما لم يكن مقروناً بمصالح وحكم تعود إلى العامل .
على أنّا نقول : إنّ حكم الضرر والضرار لا يجري على الفاعل المختار وكلّها راجعة إلى حكمه وإنّما المراد بالنظر إلى المخلوقين .
فإن قلت : إنّ نفي الضرر يتحقّق بفساد العقد وبالخيار ، فبأيّ شيء تعيّن الخيار .
قلت : لا ريب أنّ مقتضى الجمع بين دليل صحّة العقد ونفي الضرر يقضي بعدم الفساد فيتعيّن الخيار ، ولا يعارضه دليل لزوم العقد ، فإنّ بينه وبين دليل نفي الضرر عموماً من وجه . ويرجّح الثاني بالمرجّحات الخارجيّة ، من فتوى مشهور الأصحاب ونحو ذلك ، فتأمّل .
وحيث عرفت أنّ المدار على الضرر الخاصّ الّذي كشف عنه الشارع وهو متمشّ في البائع والمشتري وفي العقود الاُخر فلا محيص عن القول بثبوته في الجميع ، لأنّ جميع ما ذكر في الاستدلال يعمّ ، ولأنّ المناط منقّح .
نعم لو قلنا : إنّ المستند الإجماع لا غير ، أشكل التعميم .
نعم يستثنى من ذلك ما لم يشرع على كونه مالاً محضاً من الجانبين كالنكاح والخلع والهبة المعوّضة ونحو ذلك ، فإنّ الهبة المعوّضة وإن كانت مالا لكنّه لا يلزم من شرعيّتها العوض ، فليست متمحّضة للمال من الجانبين .

129

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست