< فهرس الموضوعات > استنادهم إلى حديث الضرر < / فهرس الموضوعات > خلوّ بيته ثمّ علم العدم ، لو علم سابقاً ما شرى ، ونحو ذلك . وأمّا ما يدلّ على حرمة الغش والنجش ، فيتوجّه عليه ما توجّه على الروايات الاُولة . وأمّا أخبار التلقّي ، فليس فيها نصّ على العلّة ، وإنّما تستنبط منها العلّة استنباطاً ، والعلّة المستنبطة ليست من مذهبنا ، مع احتمال كون العلّة إنّما هي التدليس . وأمّا رواية « يتخيّرون إذا غبنوا » فالّذي في الخلاف والغنية والتذكرة [1] أنّ الرواية خالية عن ذكر « إذا غبنوا » . نعم قالوا : إنّما ذلك - أعني النهي - للغبن فهو تنزيل لا تصريح ، مع أنّ الرواية مرسلة ولا يعلم الراوي ، مع أنّ الغبن بناءً على بقائه على معناه يتوافق مع خيار التدليس . والّذي يقتضيه القاعدة لزوم العقد . هذا كلّه ، وأنت خبير بأنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الغبن إن لم نقل : إنّه معنى لغويّ ثانويّ ، أو حقيقة عرفيّة عامّة . وعلى تقدير عدم الثبوت ، ففهم الأصحاب كما يجبر السند يؤثّر المظنّة في الدلالة ، لأنّهم أقرب عهداً وأدرى بمواقع الألفاظ ، وتنزيلهم الغبن على المعنى المصطلح عندهم يؤثّر حصول المظنّة بالدلالة من جهة فهمهم . وخلوّ ما تقدّم من الكتب عن قوله : « إذا غبنوا » لا يعارض المثبت لو كان نافياً فكيف مع عدم الذكر ؟ ويكون معنى قوله : « حرام » أو « لا يحلّ » بمعنى عدم العمل بمقتضى الخيار ، وأنّه سحت لو فسخ ولم يدفع إليه . فالروايات مجبورة سنداً ودلالةً بالشهرة المحصّلة والمنقولة ، بل بالإجماعات المنقولة بل الإجماع محصّل كما عرفت ، واستنادهم إلى حديث الضرر كشف عن أنّه ضرر خاصّ كشف عنه الشارع وأنّه ليس كلّ ضرر معتبر