responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > ما استدلّ به من الأخبار على ثبوته < / فهرس الموضوعات > وفي الخلاف حكم به ، ونسب الخلاف إلى المخالفين [1] .
وفي كشف الحقّ : ذهبت الإماميّة إلى أنّ الغبن بما لم تجر العادة بالتغابن بمثله يثبت الخيار للمغبون [2] ودعوى : أنّ هذا ليس فيه ظهور في الإجماع بل الغرض منه بيان ما اختصّت به الإماميّة ، ممنوع ، مع أنّ المخالفين بين قولين في ذلك ، وقد خلت عن ذكره الهداية والمقنع والمقنعة والانتصار والمراسم .
واستظهر الشهيد الأوّل في الدروس عن ابن الجنيد أنّ البيع مبنيّ على المغالبة والمكايسة . وقال فيها : وربّما قال المحقّق في الدرس بعدمه [3] .
وأنت خبير بأن خلوّ الكتب الّتي ذكرنا عنه لا يورث ريبة في تحقّق الإجماع ، لخلوّها غالباً عن كثير من الأحكام ، وابن الجنيد لم يزل موافقاً للعامّة فيما ، يختاره فخلافه لا يعبأ به ، مع أنّ الخلاف منسوب إلى ظاهره .
وأمّا المحقّق فما كنّا لنلتفت إلى ما ينقل عنه في الدرس مع ما نشاهده منه [4] فالإجماع محصّل على المسألة ، فضلا عن أن يكون منقولا ، ولا أقلّ من إجماع المتأخّرين ، ولا يلتفت إلى استظهار صاحب الكفاية عدم ثبوت الإجماع [5] ولا إلى قول الشهيدين [6] ومن تأخّر عنهما : إنّ أكثر القدماء أو كثيراً من القدماء لم يذكروه لانحصار غير الذاكر له بمن ذكرنا ، ولا إلى استبعاد عدم نقل الشيخ عليه الإجماع في الخلاف مع أنّه عادته نقل الإجماع في الخلافيّات .
ولو قلنا إنّ مسألة التلقّي وهذه المسألة من سنخ واحد - كما صرّح به بعضهم [7] - كان جميع المتأخّرين مصرّحين به إلاّ من شذّ .
واستدلّ على ثبوته ، بما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن إسحاق بن عمّار عن



[1] الخلاف 3 : 41 ، المسألة 60 .
[2] نهج الحقّ : 481 .
[3] الدروس 3 : 275 .
[4] المختصر : 121 ، الشرايع 2 : 22 .
[5] الكفاية : 92 س 4 .
[6] الدروس 3 : 275 ، المسالك 3 : 203 .
[7] راجع الخلاف 3 : 41 المسألة 60 ، ونهج الحق : 481 ، والدروس 3 : 275 .

125

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست