responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة < / فهرس الموضوعات > ولابدّ أيضاً من الإشارة إلى المعيّن وإلاّ كان المبيع كلّياً لا يوجب الخيار ، وليس له مع عدم القبول سوى أخذ البدل وعلى البائع إبداله ، ولا يفتقر مع ما ذكر إلى الرؤية باتّفاق أصحابنا خلافاً للعامّة [1] .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة ) لا ريب أنّ رؤية بعض المبيع كافية في صحّة عقد البيع على الكلّ مجتمعة أجزاؤه أو لا ، وفي الحقيقة جميع المركّبات مثليّاتها وقيميّاتها كلّها أو جلّها لا تعرف ولا توصف غالباً إلاّ بالاطّلاع على أبعاضها ، كما أنّ البواطن يكتفى فيها برؤية الظواهر كباطن المائعات وباطن الصرة [2] وباطن الأرض والجدار ونحوها .
ولو اعتبرنا اختبار البواطن لزم الفساد فيما يفسده الاختبار من البقول والخضر والثمار والدراهم والدنانير والجواهر والأدوية والعقاقير ونحوها .
نعم لا يكفي رؤية ظاهر شيء لا تكشف عن باطنه ، كظاهر الخضرة ورأس سلّة العنب ونحوها .
ولو أراه اُنموذجاً وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، بطل ، للزوم الجهالة - لأنّه ليس من المعيّن ولا من الموصوف وصفاً رافعاً للاشتباه فيدخل في قسم المجهول - مع منافاته لحكمة شرع العقود ، لعدم انقطاع النزاع به ، لعدم انضباط الأوصاف بمجرّد الرؤية ، لحصول الغفلة كثيراً عن كثير منها .
أمّا لو قال : بعتك الحنطة الّتي في البيت وهذا الاُنموذج جزء منها داخل في المبيع ، صحّ لرؤية بعض المبيع المفيد مفاد رؤية الكلّ ، ودعوى : شرطيّة اجتماع الأجزاء ، ممنوعة .
وإن لم يدخل الاُنموذج صحّ أيضاً على إشكال ، ينشأ من كون المبيع غير



[1] راجع المغنى لابن قدامة : ج 4 ص 82 ، نسبه إلى أحمد .
[2] في نسخة : الصبرة .

122

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست