مرئيّ الكلّ ولا البعض ولا موصوف ليرجع فيه إلى الوصف ، ولا اطمئنان بالمعرفة في الآخرة [1] إذ قد يفقد أو يحجب وهذا كلّه في المثليّ . وأمّا القيميّ فلا يجري فيه مثل ذلك ، لعدم دلالة بعض على بعض ، ومنه ما لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل . وقد صرّح بالبطلان فيه جماعة من الأصحاب [2] وعلّلوه بأنّ بعضه بيع عين حاضرة وبعضه في الذمّة مجهول [3] . وعلى كلّ حال ففي مقام يثبت الخيار ليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ، للزوم الضرر بتبعيض الصفقة على الآخر ولنقل الإجماع فيه . وقد يستدلّ عليه بخبر جميل [4] إن جعل اسم الإشارة مشاراً به إلى تمام الضيعة . * * *