responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 123


مرئيّ الكلّ ولا البعض ولا موصوف ليرجع فيه إلى الوصف ، ولا اطمئنان بالمعرفة في الآخرة [1] إذ قد يفقد أو يحجب وهذا كلّه في المثليّ .
وأمّا القيميّ فلا يجري فيه مثل ذلك ، لعدم دلالة بعض على بعض ، ومنه ما لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل .
وقد صرّح بالبطلان فيه جماعة من الأصحاب [2] وعلّلوه بأنّ بعضه بيع عين حاضرة وبعضه في الذمّة مجهول [3] .
وعلى كلّ حال ففي مقام يثبت الخيار ليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ، للزوم الضرر بتبعيض الصفقة على الآخر ولنقل الإجماع فيه .
وقد يستدلّ عليه بخبر جميل [4] إن جعل اسم الإشارة مشاراً به إلى تمام الضيعة .
* * *



[1] كذا ، والظاهر : بالأخرة .
[2] المبسوط 2 : 77 ، المهذّب 1 : 352 ، القواعد 2 : 68 ، التحرير 1 : 167 س 15 ، التذكرة 1 : 524 س 17 ، الجامع للشرائع : 256 - 257 ، جامع المقاصد 4 : 302 .
[3] التذكرة 1 : 524 س 17 ، جامع المقاصد 4 : 302 .
[4] الوسائل 12 : 361 ب 15 من أبواب الخيار ، ح 1 .

123

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست