responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > لابدّ فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معيّن < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف : ( ولابدّ فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معيّن ) المراد بالجنس إمّا معناه المنطقي ويدخل ذكر النوع تحت ذكر الوصف ، أو يراد به الحقيقة النوعيّة كما عبّروا به في باب الربا . ويراد بالوصف ذكر الصنف والأمر في ذلك سهل بعد وضوح المعنى المراد ولهذا أنّ الأصحاب منهم من اقتصر على ذكر الجنس [1] ومنهم من اقتصر على الوصف [2] ومنهم من جمع بينهما [3] .
وأيّما كان فلابدّ من ذكر الجنس والوصف بمقدار يدفع الغرر ، ويختلف الحال فيه باشتراط تأخير التسليم وعدمه ، وبه يحصل الفرق بين هذا النوع والسلم ، ولا يضرّ فيه استقصاء الأوصاف دون السلم .
وما ادّعاه بعضهم من الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم في المقام [4] ممنوع .
والدليل على أصل الحكم الإجماع عامّاً وخاصّاً محصّلا ومنقولا نقلا مستفيضاً ، ودخوله تحت نواهي الغرر الشرعي .
والظاهر أنّ دائرة الغرر الشرعي أضيق من العرفي ، فإنّ النقود مثلا إذا تساوت وزناً وصرفاً ورغبة لابدّ فيها من ذكر النوع والصنف وإن لم يترتّب على ذلك الغرر العرفي .
ومن هنا منعنا من رائج المعاملة وإن لم تختلف في أفراده الرغبات ، فذكر الجنس والوصف لابدّ منه ، فلو لم يذكر الجنس كأن يقول : بعتك ما في كمّي ، أو لم يصف أو وصف وصفاً لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكونه غير معلوم لأحد المتعاقدين أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي ونحوها ، بطل . ولا يلزم الاستقصاء في الأوصاف وربّما أخلّ في بعض الأحوال .



[1] كالعلاّمة في التذكرة ، راجع ج 1 ص 468 س 39 .
[2] كالعلاّمة أيضاً في التذكرة ، راجع ج 1 ص 467 س 31 .
[3] السرائر 2 : 241 ، المبسوط 2 : 76 .
[4] راجع التذكرة 1 : 467 س 30 - 31 .

121

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست