< فهرس الموضوعات > يظهر من جماعة أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير < / فهرس الموضوعات > إلاّ في مقامات قام عليها الدليل بالخصوص ، فجعل مناط الحكم فيها الضرر - ولا دليل في المقام - والإيماء إليه بالفساد لا يفيد ذلك . وأمّا الضرر الخاصّ الّذي يكشف عنه الشارع لخصوصيّة فيه فذلك لا ينافي ما نقوله مع أنّ الضرر يندفع بالمقاصّة كما تقدّم ، والأصل لزوم العقد ، فيقتصر فيه على المتيقّن . والظاهر أنّ هذا الشرط وجودي لا علمي ، فلو زعم الفساد ثمّ فسخ وتصرّف ببيع أو غيره بان فساد الفسخ وما يتبعه ، والتلف فيما يفسد كغيره ، فيجيء فيه الأقوال السابقة ، والمختار المختار . وإن لم يصرّحوا به ، لاتّحاد الطريق فيهما . وربّما صحّ الإطلاق في الفاسد من المفصّل في غيره بين ما قبل المدّة وما بعدها ، لإقدام البائع على التأخير فيما هو مظنّة التلف . وهذا الخيار كسابقه فيه الوجهان : الفور ، والتراخي ، والأشبه الأوّل . وربّما يقال : إنّ الفوريّة في هذا الخيار وسابقه أوسع دائرة من الفوريّة في الغبن والعيب ونحوهما . ويظهر من جماعة من الأصحاب أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير و أنّه مساو له في الشروط والأحكام ، وهو الأظهر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن . * * *