responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > يظهر من جماعة أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير < / فهرس الموضوعات > إلاّ في مقامات قام عليها الدليل بالخصوص ، فجعل مناط الحكم فيها الضرر - ولا دليل في المقام - والإيماء إليه بالفساد لا يفيد ذلك .
وأمّا الضرر الخاصّ الّذي يكشف عنه الشارع لخصوصيّة فيه فذلك لا ينافي ما نقوله مع أنّ الضرر يندفع بالمقاصّة كما تقدّم ، والأصل لزوم العقد ، فيقتصر فيه على المتيقّن .
والظاهر أنّ هذا الشرط وجودي لا علمي ، فلو زعم الفساد ثمّ فسخ وتصرّف ببيع أو غيره بان فساد الفسخ وما يتبعه ، والتلف فيما يفسد كغيره ، فيجيء فيه الأقوال السابقة ، والمختار المختار . وإن لم يصرّحوا به ، لاتّحاد الطريق فيهما .
وربّما صحّ الإطلاق في الفاسد من المفصّل في غيره بين ما قبل المدّة وما بعدها ، لإقدام البائع على التأخير فيما هو مظنّة التلف .
وهذا الخيار كسابقه فيه الوجهان : الفور ، والتراخي ، والأشبه الأوّل .
وربّما يقال : إنّ الفوريّة في هذا الخيار وسابقه أوسع دائرة من الفوريّة في الغبن والعيب ونحوهما .
ويظهر من جماعة من الأصحاب أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير و أنّه مساو له في الشروط والأحكام ، وهو الأظهر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن .
* * *

115

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست