responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > تلف المبيع من البائع < / فهرس الموضوعات > الفضولي والشفعة وفسخ النكاح ونحو ذلك ، فإنّه يترتّب على بقائه ضرر عظيم من قبيل التحجير على زوج يمتنع فيه الجمع لأنّه متى فعل يبقى مردّداً ، وبالإجازة تنفسخ العقود ، وكذا فوائد الأعيان فيؤخّر الخيار حتّى يستوفى منافعها ونتاجها ثمّ يردّها ، غير أنّ ذلك إنّما يجري حيث لا يكون مرجع الضرر منه على نفسه .
وربّما كانت مسألة التأخير من هذا القبيل وإن لم يكن فيها تقصير بناءً على الفوريّة في الخيار .
فالمراد بها الفوريّة العرفيّة فالجهل بالحكم أو بالموضوع أو السهو أو النسيان أو الإجبار أو زعمه صدور الفسخ ونحوها من الأعذار لا يسقط بها الخيار على الأقوى وجهل حكم الفوريّة ليس عذراً خلافاً لصاحب الحدائق وقد ذكر ذلك في خيار الغبن [1] .
قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وتلفه من البائع مطلقاً ) بعد الثلاثة وقبلها ، عرضه على المشتري أو لا ، كلاّ كان أو بعضاً .
وأمّا بالنظر إلى أقسام المتلف من الآفة السماويّة أو البائع أو من المشتري أو الأجنبيّ ، فهو جزئي من جزئيّات التلف ، وسيجئ البحث فيه .
وتفصيل المسألة أنّه لا خلاف في أنّ المبيع إذا تلف بعد الثلاثة كان من مال بائعه . وقد نقل عليه الإجماع في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والقواعد والايضاح والتنقيح والمهذّب البارع والدروس وغاية المرام [2] وغيرها لأنّه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه بالقاعدة الكلّية الثابتة بالنصّ [3] والإجماع .
وعارض هذه القاعدة في مجمع البرهان [4] بالقاعدة الاُخرى وهي : أنّ تلف المبيع في الخيار المختصّ بالبائع يكون ممّن لا خيار له - وهو المشتري -



[1] الحدائق 19 : 44 .
[2] الخلاف 3 : 20 المسألة 24 ، السرائر 2 : 278 ، الجامع : 247 ، المختلف 5 : 68 ، القواعد 2 : 67 ، الإيضاح 1 : 485 ، التنقيح 2 : 49 ، المهذب البارع 2 : 380 ، الدروس 3 : 273 ، غاية المرام 2 : 39 .
[3] عوالي اللآلي 3 : 212 .
[4] مجمع الفائدة 8 : 407 .

107

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست