responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
< / فهرس الموضوعات > ودعوى : أنّ هذا الخيار لم يستند إلى العقد بل إلى التأخير فقط أو إليه وإلى العقد ، بعيدة .
وعلى تقديره فقد يقال بأنّ المشترط سقوطه في ذلك الوقت لا الآن ، والتعليقي كالمنجّز .
وفيه : أنّه يلزم جواز ذلك في النفقة والقسم وغيرها من جميع ما فيه شغل الذمّة مقدّراً .
والعمدة في جواز هذا الشرط أدلّة الشروط والإجماع المنقول .
ويسقط أيضاً بالإسقاط بعد الثلاثة ، ولو أسقطه مقيّداً لسقوطه بحصّة من الزمان سقط بتمامه وإن قلنا فيه بالتراخي ، لأنّه بسيط والزمان تابع ، وليس هذا كخيار الحيوان .
وهل يسقط بإسقاطه في الثلاثة ؟ وجهان : العدم لعدم ثبوت الحقّ فإنّه كنفقة الزوجة فإنّ ما سيأتي منها لا يسقط بالإسقاط . والفرق بينه وبين شرط السقوط بالدليل ، والسقوط لتقدّم السبب الّذي هو العقد ، والفرق بينه وبين نفقة الزوجة أنّه حقّ واحد مستمرّ وهي حقوق موزّعة على الزمان ، فتأمّل .
ويسقط بالبيع على من ينعتق عليه ، كما تقدّم في خيار المجلس [1] .
وبالتصرّف بعد الثلاثة بناءً على جريانه في جميع الخيارات .
وأمّا التصرّف قبلها فيجي فيه الوجهان السابقان . ويتقوّى الأوّل منهما في هذا المقام ، فإنّ المتيقّن من إسقاط الخيار بالتصرّف ما كان بعد ثبوته .
وهل يجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل خروج الثلاثة ببيع ونحوه وإن منعناه من ذلك في زمان خيار البائع لمنافاة حقّه ؟ إذ الحقّ بعد لم يثبت ، فلو تصرّف ببيع أو غيره أو باعه على من ينعتق عليه فيحتمل أنّ له سلطان الفسخ والرجوع إلى العين . ويقوى الرجوع إلى القيمة سيّما في الأخير كما تقدّم ، وفي التصرّف الجائز يحتمل ذلك .



[1] تقدّم في ص 39 .

104

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست