< فهرس الموضوعات > هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ < / فهرس الموضوعات > ودعوى : أنّ هذا الخيار لم يستند إلى العقد بل إلى التأخير فقط أو إليه وإلى العقد ، بعيدة . وعلى تقديره فقد يقال بأنّ المشترط سقوطه في ذلك الوقت لا الآن ، والتعليقي كالمنجّز . وفيه : أنّه يلزم جواز ذلك في النفقة والقسم وغيرها من جميع ما فيه شغل الذمّة مقدّراً . والعمدة في جواز هذا الشرط أدلّة الشروط والإجماع المنقول . ويسقط أيضاً بالإسقاط بعد الثلاثة ، ولو أسقطه مقيّداً لسقوطه بحصّة من الزمان سقط بتمامه وإن قلنا فيه بالتراخي ، لأنّه بسيط والزمان تابع ، وليس هذا كخيار الحيوان . وهل يسقط بإسقاطه في الثلاثة ؟ وجهان : العدم لعدم ثبوت الحقّ فإنّه كنفقة الزوجة فإنّ ما سيأتي منها لا يسقط بالإسقاط . والفرق بينه وبين شرط السقوط بالدليل ، والسقوط لتقدّم السبب الّذي هو العقد ، والفرق بينه وبين نفقة الزوجة أنّه حقّ واحد مستمرّ وهي حقوق موزّعة على الزمان ، فتأمّل . ويسقط بالبيع على من ينعتق عليه ، كما تقدّم في خيار المجلس [1] . وبالتصرّف بعد الثلاثة بناءً على جريانه في جميع الخيارات . وأمّا التصرّف قبلها فيجي فيه الوجهان السابقان . ويتقوّى الأوّل منهما في هذا المقام ، فإنّ المتيقّن من إسقاط الخيار بالتصرّف ما كان بعد ثبوته . وهل يجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل خروج الثلاثة ببيع ونحوه وإن منعناه من ذلك في زمان خيار البائع لمنافاة حقّه ؟ إذ الحقّ بعد لم يثبت ، فلو تصرّف ببيع أو غيره أو باعه على من ينعتق عليه فيحتمل أنّ له سلطان الفسخ والرجوع إلى العين . ويقوى الرجوع إلى القيمة سيّما في الأخير كما تقدّم ، وفي التصرّف الجائز يحتمل ذلك .