responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 105


وعلى أيّ تقدير فالنماء في الثلاثة وبعدها قبل الفسخ للمشتري كنماء الثمن حيث يكونان عينين .
ولا يسقط بإحضار الثمن بعدها خلافاً للعلاّمة في التذكرة والقواعد [1] مستنداً إلى زوال المقتضي لثبوته وهو الضرر ، ووفاقاً لمحتمل الدروس [2] للأصل ، وزوال العلّة لا ينفي البقاء ، لجواز أن يستند إلى علّة اُخرى ولا أقلّ من الشكّ فيستصحب .
وربّما قيل : إنّه ظاهر الأكثر حيث إنّهم ذكروا أنّ له الخيار ولم يتعرّضوا للإحضار وعدمه ولكن الإطلاق مسوق لأمر آخر فلا دلالة فيه [3] .
ولا يسقط أيضاً بالمطالبة به بعدها كما في التذكرة والقواعد وكنز الفوائد والمسالك والشرح [4] تمسّكاً بالأصل مع فقد المسقط شرعاً ، خلافاً لظاهر المشايخ والديلمي والحلّي [5] حيث خيّروا البائع بين الفسخ والمطالبة بالثمن وقابلوا بينهما ، وله وجه ، فإنّ المطالبة بالثمن قرينة الإمضاء . وعلى القول بالفوريّة يتجه القول بالسقوط لاستلزامه التأخير إلاّ أن يدّعى عدم إخلال مثل ذلك بها لأنّ المراد بها العرفيّة ، أو يفرض في مقام لا يعلم بالخيار . وقلنا : إنّ ذلك عذر لا يسقط به الخيار بناءً على الفوريّة .
والظاهر أنّ ذلك في كلام الجماعة كفاية عن الالتزام .
وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ وجهان .
ذهب إلى الثاني منهما الشهيد في قواعده والعلاّمة في ظاهر التذكرة والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه [6] مستدلّين بإطلاق ما دلّ على الخيار فإنّه يتناول الأزمنة فلا يتقيّد إلاّ بدليل ، ولأنّه حقّ ثبت للبائع والأصل بقاؤه .



[1] التذكرة 1 : 523 س 29 ، القواعد 2 : 67 .
[2] الدروس 3 : 274 .
[3] راجع مفتاح الكرامة 4 : 581 س 8 .
[4] التذكرة 1 : 523 س 30 ، القواعد 2 : 67 ، المسالك 3 : 208 ، الروضة 3 : 458 ، ولم نعثر عليه في كنز الفوائد .
[5] المقنعة : 592 ، الانتصار : 437 ، الخلاف 3 : 20 المسألة 24 ، المراسم : 172 ، السرائر 2 : 277 .
[6] القواعد والفوائد 2 : 248 ، التذكرة 1 : 529 س 26 ، مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : الورقة 248 .

105

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست