< فهرس الموضوعات > الشرط الثاني الحلول < / فهرس الموضوعات > وأمّا مع تمكين البائع للمشتري فحكم العلاّمة في التحرير بالسقوط [1] ولم نره لغيره ، وهو مبنيّ إمّا على أنّ القبض التخلية مطلقاً أو فيما يكون قبضه كذلك وإلاّ فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به ، لمنع عموم بدليّة التمكين عن القبض ، وسند المنع بقاء حقّ ا لحبس ، فللبائع المنع من إقباض المثمن حتّى يقبض الثمن ، وللمشتري المنع من دفع الثمن حتّى يقبضه البائع المثمن . والقبض لما في الذمّة قبض وإن لم ينو . والقبض أعمّ من أن يكون بنفسه أو بوكيله أو بوليّه . والإتلاف من أحدهما لما في يد صاحبه أقوى من القبض . والقبض للمعيّن لا يعتبر فيه النيّة من القابض ولا يقدح فيه نيّة الخلاف ، وللكلّي لا تعتبر فيه النيّة منه أيضاً على الأقوى . وهل تقدح نيّة الخلاف كأن يقبض على أنّه عارية أو وديعة أو رهن ونحوها ؟ وجهان . ويأتي تمام الكلام في باب القبض والتأخير منهما أو من أحدهما أعمّ من أن يكون عن عمد أو سهو دون الإجبار . الشرط الثاني : الحلول ، فلو شرطا التأجيل أو أحدهما سقط الخيار إجماعاً وإن قصر الشرط عن المدّة ، عملا بالأصل السالم من معارضة النصّ والإجماع ، ولأنّ الواجب مع الشرط مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدّر بالثلاثة ، وإثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل . فالتأخير بعد الأجل لا عبرة به ، وفي وقت الأجل لا اعتبار به . ولو شرط التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط وفاقاً للتذكرة والقواعد والإيضاح وكنز الفوائد [2] لتغيّر الصورة الظاهرة في حلول الجميع ، ولأنّ في الرواية « ولا قبض الثمن » [3] وهو يرشد إلى كون الثمن حالاًّ لأنّ المتبادر أنّه عدم ملكه ، ولسقوطه في الموجّل بالشرط ، فيسقط في الكلّ ، لئلاّ يلزم التبعيض في الخيار ويلزم منه تبعيض الصفقة .