والشيخ في ( النهاية ) [1] والمفيد [2] وابن الجنيد [3] وسلَّار [4] على الثاني . والأقوى الأوّل . 85 - قوله : ( ما لم يخش بطلان الحقّ إن امتنع ، وفيه تردّد ) [5] ( 1 ) منشؤه : من أنّه لا تجب [ الإقامة ] [6] إلَّا مع الاستدعاء . وبه قال التقي [7] وابن الجنيد [8] . ومن قوله تعالى * ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه ) * [9] . والأقوى وجوب الإعلام . 86 - قوله : ( وتقبل [ الشهادة على ] [10] شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهنّ ، على تردّد ) [11] ( 2 ) منشؤه : من أصالة الجواز ، ولأنّ قبول شهادتهنّ فيه أصلا مستلزم أولويّة القبول فرعا ، لاستنادها إلى الأصل . وبه قال الشيخ في ( الخلاف ) [12] وابن الجنيد [13] والعلَّامة في ( المختلف ) [14] .
[1] النهاية : 329 - 330 . [2] المقنعة : 728 . [3] عنه في المختلف 8 : 530 - مسألة 92 . [4] المراسم ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 102 . [5] المختصر النافع : 417 . [6] نسخة « ب » . [7] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 63 . [8] عنه في المختلف 8 : 533 - مسألة 93 . [9] البقرة : 283 . [10] من المصدر . [11] المختصر النافع : 418 . [12] الخلاف 6 : 316 - مسألة 66 . [13] عنه في المختلف 8 : 529 - مسألة 91 . [14] المختلف 8 : 529 - مسألة 91 .