الموجب للتهمة المانعة من القبول ، وهو مختار الشيخ في ( النهاية ) [1] . والأقوى الأوّل . 83 - قوله : ( وفي قبولها في الرضاع تردّد ) [2] ( 1 ) منشؤه : من رواية عبد الله بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السّلام بالقبول [3] . ومن منع الشيخ في ( الخلاف ) [4] مطلقا ، منفردات ومنضمّات . وبالأوّل قال المفيد [5] وسلَّار [6] وابن حمزة [7] ، واختاره الفاضلان [8] ، وذكر في ( المبسوط ) [9] القولين غير مختار لأحدهما . والأقوى القبول ، لأنّه من الأمور الخفيّة عن الرجال . 84 - قوله : ( وفي الرواية تردّد ) [10] ( 2 ) منشؤه : من أنّ ذلك قول على الله بغير علم ، فيكون حراما . ومن ورود : « إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل [ ثقة ] [11] فاشهد » [12] . وابن حمزة [13] والتقي [14] على الأوّل .