ومن أنّ ذلك حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعيّة ، وليس . ولأنّه رخصة فيقتصر على محلَّها . ولأنّ الضرورة المسوّغة لشهادتهنّ أصلا - وهي تعذّر الاطَّلاع ، وحضور الوفاة ، وعدم الرجال - مفقودة هنا . وبه قال ابن إدريس [1] والعلَّامة في ( القواعد ) [2] و ( التحرير ) [3] . والأقوى القبول .