< فهرس الموضوعات > [ كتاب الطلاق ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الطلاق ] 49 - قوله : ( وفي اشتراط تعيين المطلَّقة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن ، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم ، لأنّ المبهم أمر كلَّي لا وجود له خارجا ، والمشخّص موجود خارجا ، فيحتاج إلى محلّ كذلك ، لأنّه لا يقوم بنفسه ، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به ، لأنّه من المعاني ، والمعاني لا تتشخّص بذاتها . وبه قال المفيد [2] والمرتضى [3] وابن إدريس [4] والعلَّامة في ( المختلف ) [5] ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( الخلاف ) [6] . ومن أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا ، وهو محصور ، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله . والأصل عدم الاشتراط . وبه قال القاضي [7] والعلَّامة في ( القواعد ) [8] ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( المبسوط ) [9] . والأقوى الاشتراط .