responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 53


47 - قوله : ( وفي المتجدّد بعد العقد تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ الأصل صحّة العقد ، ولا فسخ إلَّا في موضع اليقين ، ولا يقين إلَّا مع الدخول . ولأنّ العقد وقع صحيحا خاليا عمّا ثبت به الخيار ، فيكون لازما ، كما لو تجدّد بعد الدخول ولم يحصل تدليس ، ويمكن التملَّص [1] بالطلاق ، فلا خيار .
ومن عموم الأحاديث الدالَّة على الردّ به ، ولم يوجد الفرق فيها بين كون العيب قبل العقد أو بعده .
وبالأوّل قال الشيخ في ( المبسوط ) [2] و ( الخلاف ) [3] .
وبالثاني قال ابن إدريس [4] وابن حمزة [5] والعلَّامة [6] .
والأوّل [ أقوى ] [7] .
48 - قوله : ( وفي من علا من الآباء والأمّهات تردّد ، أشبهه اللزوم ) [8] ( 2 ) منشؤه : من [ أنّ ] [2] الله تعالى يسمّي الآباء أجدادا في قوله * ( واتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وإِسْحاقَ ويَعْقُوبَ ) * [9] ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
ومن صحّة نفيه عنه ، فيقال : ليس هذا باب . وصدق النفي من علامات المجاز ، وأصالة البراءة تساعده . وما قاله المصنّف هو الأقوى .



[1] في نسخة « ب » : ( التخليص ) بدل : ( التملَّص ) .
[2] في نسخة « ب » : ( قول ) . وما أثبتناه أنسب .
[1] المختصر النافع : 296 .
[2] المبسوط 4 : 252 .
[3] الخلاف 4 : 349 - مسألة 127 .
[4] السرائر 2 : 612 - 613 .
[5] الوسيلة : 311 .
[6] المختلف 7 : 203 - 204 - مسألة 203 .
[7] نسخة « ب » .
[8] المختصر النافع : 305 .
[9] يوسف : 38 .

53

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست