47 - قوله : ( وفي المتجدّد بعد العقد تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ الأصل صحّة العقد ، ولا فسخ إلَّا في موضع اليقين ، ولا يقين إلَّا مع الدخول . ولأنّ العقد وقع صحيحا خاليا عمّا ثبت به الخيار ، فيكون لازما ، كما لو تجدّد بعد الدخول ولم يحصل تدليس ، ويمكن التملَّص [1] بالطلاق ، فلا خيار . ومن عموم الأحاديث الدالَّة على الردّ به ، ولم يوجد الفرق فيها بين كون العيب قبل العقد أو بعده . وبالأوّل قال الشيخ في ( المبسوط ) [2] و ( الخلاف ) [3] . وبالثاني قال ابن إدريس [4] وابن حمزة [5] والعلَّامة [6] . والأوّل [ أقوى ] [7] . 48 - قوله : ( وفي من علا من الآباء والأمّهات تردّد ، أشبهه اللزوم ) [8] ( 2 ) منشؤه : من [ أنّ ] [2] الله تعالى يسمّي الآباء أجدادا في قوله * ( واتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وإِسْحاقَ ويَعْقُوبَ ) * [9] ، والأصل في الإطلاق الحقيقة . ومن صحّة نفيه عنه ، فيقال : ليس هذا باب . وصدق النفي من علامات المجاز ، وأصالة البراءة تساعده . وما قاله المصنّف هو الأقوى .
[1] في نسخة « ب » : ( التخليص ) بدل : ( التملَّص ) . [2] في نسخة « ب » : ( قول ) . وما أثبتناه أنسب . [1] المختصر النافع : 296 . [2] المبسوط 4 : 252 . [3] الخلاف 4 : 349 - مسألة 127 . [4] السرائر 2 : 612 - 613 . [5] الوسيلة : 311 . [6] المختلف 7 : 203 - 204 - مسألة 203 . [7] نسخة « ب » . [8] المختصر النافع : 305 . [9] يوسف : 38 .