50 - قوله : ( ولو وضعت توأما بانت به ، على تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم قوله تعالى * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [2] ، وقد صدق اسم الوضع بالأوّل ، ويؤيّده رواية عبد الرحمن بن عبد الله البصري عن الصادق عليه السّلام [3] . ومن صدق اسم الحامل عليها حقيقة ، فلم يخرج إلَّا بالوضع الثاني . وبالأوّل قال الشيخ في ( النهاية ) [4] ، وتبعه القاضي [5] وابن حمزة [6] . وبالثاني قال الشيخ في ( الخلاف ) [7] والعلَّامة في ( المختلف ) [8] وابن إدريس [9] . وهو الأقوى . ولا خلاف في عدم جواز نكاحها للغير إلَّا بعد الوضع الثاني ، فتأمّل .