45 - قوله : ( وفي تحليل الشريك تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أن البضع لا يصحّ التسلَّط عليه من جهتين مختلفتين ، وتحليل الشريك مع حصول الملك موجب لتلك ، لتغاير النوعين الموصلين إليه ، لأنّ أحدهما ملك عين والآخر ملك منفعة ، وهما متغايران . ومن رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في جارية بين رجلين ، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ، فقال : « هو حلال » [2] ، الدالَّة على جواز التسلَّط من الجهة المذكورة . وبالأوّل قال المصنّف [3] . وبالثاني قال الشيخ [4] . والأوّل أقوى ، إذ لا مناص منه على كلّ تقدير ، فتأمّل . 46 - قوله : ( في الرتق تردّد ) [5] ( 2 ) منشؤه : من عدم النصّ الصريح الدالّ على تحقّق كونه عيبا . ومن مساواته [ للقرن ] [1] في منع الوطء الذي هو العلَّة في صدق العيب ، والمشاركة في العلَّة توجب المشاركة في المعلول . والثاني أقوى ، والمراد به : التحام الفرج بحيث لا يدخل فيه الذكر .
[1] في نسخة « أ » : ( للقرب ) ، وفي نسخة « ب » : ( للفرق ) ، وما أثبتناه هو الصحيح . والقرن : كالنتوء في الرحم . لسان العرب 11 : 138 - قرن . [1] المختصر النافع : 295 . [2] الفقيه 3 : 290 - 1380 ، التهذيب 7 : 245 - 1067 ، الوسائل 21 : 142 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 41 ، ح 1 ، بتفاوت يسير في الجميع . [3] شرائع الإسلام 2 : 259 . [4] النهاية : 494 . [5] المختصر النافع : 295 .