responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 50


ومن صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام [1] المقتضية ترجيح جانب الرّقيّة مع الشرط .
والأقوى لزوم الشرط ، وإن كان التوقّف فيها أحوط .
43 - قوله : ( ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد ، أشبهه المنع ) [2] ( 1 ) منشؤه أنّ المهاياة هل هي قسمة حقيقيّة يثبت بها ملك كلّ واحد ويتحقّق كلّ من الحقّين ، أو هي مراضاة على قسمة المنافع الواقعة [1] في الزمانين ؟ كلاهما محتمل .
فمن قال بالأوّل قال بصحّة العقد عليها متعة في زمانها ، لأنّها مالكة نفسها في ذلك الوقت ، فتكون كالحرّة من غير فرق .
ومن قال بالثاني قال بعدم الصحّة ، لأنّها رقّ في ذلك الوقت ، وبضعها مشترك بينها وبين المولى ، فلا يصحّ التسلَّط على البضع من جهتين .
وبالأوّل قال الشيخ [3] .
وبالثاني قال العلَّامة [2] . وهو الأقوى .



[1] في نسخة « ب » : ( الراجعة ) ، بدل : ( الواقعة ) .
[2] قواعد الأحكام 2 : 28 ، وفيه : ( ولو ملك نصفها وكان الباقي حرّا لم تحل بالملك ولا بالدائم ، وهل تحلّ متعة في أيّامها ؟ قيل : نعم ) . تحرير الأحكام 2 : 23 ، وفيه : ( ولو هايأها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها ) . المختلف 7 : 267 - 268 - مسألة 185 ، وأورد فيه رأي ابن حمزة بالجواز ولم يعلَّق عليه .
[1] التهذيب 7 : 336 - 1378 ، الاستبصار 3 : 203 - 735 ، الوسائل 21 : 123 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ، ح 10 .
[2] المختصر النافع : 292 .
[3] النهاية : 494 - 495 .

50

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست