ومن صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام [1] المقتضية ترجيح جانب الرّقيّة مع الشرط . والأقوى لزوم الشرط ، وإن كان التوقّف فيها أحوط . 43 - قوله : ( ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد ، أشبهه المنع ) [2] ( 1 ) منشؤه أنّ المهاياة هل هي قسمة حقيقيّة يثبت بها ملك كلّ واحد ويتحقّق كلّ من الحقّين ، أو هي مراضاة على قسمة المنافع الواقعة [1] في الزمانين ؟ كلاهما محتمل . فمن قال بالأوّل قال بصحّة العقد عليها متعة في زمانها ، لأنّها مالكة نفسها في ذلك الوقت ، فتكون كالحرّة من غير فرق . ومن قال بالثاني قال بعدم الصحّة ، لأنّها رقّ في ذلك الوقت ، وبضعها مشترك بينها وبين المولى ، فلا يصحّ التسلَّط على البضع من جهتين . وبالأوّل قال الشيخ [3] . وبالثاني قال العلَّامة [2] . وهو الأقوى .
[1] في نسخة « ب » : ( الراجعة ) ، بدل : ( الواقعة ) . [2] قواعد الأحكام 2 : 28 ، وفيه : ( ولو ملك نصفها وكان الباقي حرّا لم تحل بالملك ولا بالدائم ، وهل تحلّ متعة في أيّامها ؟ قيل : نعم ) . تحرير الأحكام 2 : 23 ، وفيه : ( ولو هايأها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها ) . المختلف 7 : 267 - 268 - مسألة 185 ، وأورد فيه رأي ابن حمزة بالجواز ولم يعلَّق عليه . [1] التهذيب 7 : 336 - 1378 ، الاستبصار 3 : 203 - 735 ، الوسائل 21 : 123 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ، ح 10 . [2] المختصر النافع : 292 . [3] النهاية : 494 - 495 .