ومن أنّه كالطلاق ، وهو لا يقع بها ، فكذا الظهار ، ومدّة التربّص لا تحصل إلَّا مع الدوام ، فلا يقع الظهار بها . وبه رواية ابن فضّال عن الصادق عليه السّلام [1] ، فالمنشأ من اختلاف العقلي والنقلي أيضا . وبالأوّل قال السيّد المرتضى [2] والتقي [3] وابن زهرة [4] والمصنّف رحمه الله في الظهار [5] ، كما سيجيء عن قريب إن شاء الله . وبالثاني قال ابن بابويه [6] وابن الجنيد [7] وابن إدريس [8] . وأنا في هذه المسألة من المتوقّفين . ولا يبعد أن يقال : إن زادت على قدر مدّة التربّص لم يقع ، وإن نقصت أو ساوت وقع ، فتأمّل . 42 - قوله : ( وإذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ ، إلَّا أن يشترط المولى رقّيّته ، على تردّد ) [9] ( 1 ) منشؤه : من قوله عليه السّلام : « لا يملك ولد حرّ » [10] ، بالرفع والتنوين ، [ فشرط ] [1] التملَّك مخالف للحديث ، فيكون باطلا ، لقوله عليه السّلام : « كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » [11] .
[1] نسخة « ب » ، وفي « ا » : ( شرط ) . [1] الكافي 6 : 154 - 5 ، التهذيب 8 : 13 - 44 ، الوسائل 22 : 307 ، كتاب الظهار ، ب 2 ، ح 3 . [2] الانتصار : 276 . [3] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 92 . [4] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 245 . [5] المختصر النافع : 321 . [6] الهداية ( الصدوق ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 20 : 20 . [7] عنه في المختلف 7 : 408 - مسألة 65 . [8] السرائر 2 : 709 . [9] المختصر النافع : 291 . [10] التهذيب 7 : 350 - 1429 ، الاستبصار 3 : 217 - 790 ، الوسائل 21 : 187 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ، ح 5 . [11] الكافي 5 : 212 - 17 ، الوسائل 18 : 267 ، أبواب بيع الحيوان ، ب 15 ، ح 1 .