فمن قال : للوجوب ، أوجب أخذ السلاح .ومن قال : للندب ، لم يوجبه [1] .والأوّل مختار الشيخ في ( المبسوط ) [1] و ( الخلاف ) [2] .والأقوى الوجوب .
[1] نسخة « ب » : يوجب . [1] المبسوط 1 : 164 . [2] الخلاف 1 : 643 - مسألة 414 .