والأوّل ، مختار ابن إدريس [1] . والثاني مختار العلَّامة [2] . والأقوى العدم . 10 - قوله : ( وبإدراكه راكعا على تردّد ) [3] . ( 1 ) منشؤه : اختلاف الروايات ، فرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قائلة بالإدراك قبل رفع الرأس [4] ، ورواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قائلة بعدم الإدراك إلَّا بإدراك تكبيرة الركوع [5] . والأوّل مختار المرتضى [6] . والثاني مختار الشيخ [7] . والأقوى الإدراك . 11 - قوله : ( [ و ] [1] هل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردّد ) [8] . ( 2 ) منشؤه : من أنّ الأمر الوارد في الآية [2] ، هل هو للوجوب أو للندب ؟
[1] نسخة « ب » والمصدر . [2] قوله تعالى * ( وإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) * . النساء : 102 . [1] السرائر 1 : 203 . [2] المختلف 2 : 437 - مسألة 309 . [3] المختصر النافع : 102 . [4] الكافي 3 : 382 - 6 ، التهذيب 3 : 43 - 152 ، الاستبصار 1 : 435 - 1679 ، الوسائل 8 : 382 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 45 ، ح 1 . [5] التهذيب 3 : 43 - 150 ، الاستبصار 1 : 435 - 1676 ، الوسائل 8 : 381 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 44 ، ح 2 . [6] جمل العلم والعمل ( المرتضى ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 183 . [7] النهاية : 114 . [8] المختصر النافع : 106 .