< فهرس الموضوعات > [ كتاب الزكاة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الزكاة ] 12 - قوله : ( وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردّد ) [1] . ( 1 ) منشؤه : من عموم رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام ، قال : « فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب » [1] ، وذلك يدلّ على الجواز . ومن قوله عليه السّلام : « إنّما موضعها أهل الولاية » [2] ، و ( إنّما ) للحصر ، وذلك يدلّ على عدم الجواز . وهو الأقوى .
[1] التهذيب 4 : 89 - 260 ، الاستبصار 2 : 51 - 173 ، الوسائل 9 : 360 ، أبواب زكاة الفطرة ، ب 15 ، ح 3 . وفي جميعها عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام . وما ورد عن يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح ، وفيه : قلت : فإن لم يحملها إليهم ؟ قال : « يدفعها إلى من لا ينصب » . انظر : التهذيب 4 : 46 - 121 ، الوسائل 9 : 223 ، أبواب المستحقّين للزكاة ، ب 5 ، ح 7 . [1] المختصر النافع : 120 . [2] الكافي 3 : 546 - 5 ، الوسائل 9 : 217 ، أبواب المستحقّين للزكاة ، ب 3 ، ح 3 .