responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 23


8 - ( وفي قضاء الفائت [1] لعدم ما يتطهّر به تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ عدم المطهّر مانع من الصلاة قطعا ، فهل هو مانع الحكم ، أو مانع السبب ؟ كلاهما محتمل .
فعلى الأوّل يجب القضاء ، لتحقّق سبب الوجوب المستلزم لوجوب القضاء .
وعلى الثاني لا قضاء ، لارتفاع سبب الوجوب المستلزم لرفع القضاء .
والأوّل مختار المرتضى [2] وابن إدريس [3] .
والثاني مختار المفيد [4] والعلَّامة [5] .
والأقوى القضاء .
9 - قوله : ( وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد ) [6] .
( 2 ) منشؤه : الاختلاف في معنى الحديث ، أعني : قوله عليه السّلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » [7] . فهل المراد الإتيان بالفعل على حالة التضيّق [2] ، أو تعلَّق الوجوب بالذمّة ويكون موسّعا ؟
فمن قال بالأوّل أوجب [3] التقديم .
ومن قال بالثاني لم يوجبه .



[1] نسخة « ب » : الفائتة .
[2] نسخة « ب » : التضييق .
[3] نسخة « ب » : أوجبه .
[1] المختصر النافع : 101 .
[2] الناصريات : 161 - مسألة 55 .
[3] السرائر 1 : 139 .
[4] عنه في المعتبر 1 : 380 .
[5] تذكرة الفقهاء 2 : 184 - مسألة 303 ، المختلف 1 : 284 - مسألة 210 .
[6] المختصر النافع : 101 .
[7] الكافي 3 : 292 - 3 ، التهذيب 2 : 266 - 1059 ، الاستبصار 1 : 286 - 1046 ، الوسائل 4 : 274 ، أبواب المواقيت ، ب 57 ، ح 1 ، بتفاوت في الجميع .

23

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست