8 - ( وفي قضاء الفائت [1] لعدم ما يتطهّر به تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّ عدم المطهّر مانع من الصلاة قطعا ، فهل هو مانع الحكم ، أو مانع السبب ؟ كلاهما محتمل . فعلى الأوّل يجب القضاء ، لتحقّق سبب الوجوب المستلزم لوجوب القضاء . وعلى الثاني لا قضاء ، لارتفاع سبب الوجوب المستلزم لرفع القضاء . والأوّل مختار المرتضى [2] وابن إدريس [3] . والثاني مختار المفيد [4] والعلَّامة [5] . والأقوى القضاء . 9 - قوله : ( وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد ) [6] . ( 2 ) منشؤه : الاختلاف في معنى الحديث ، أعني : قوله عليه السّلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » [7] . فهل المراد الإتيان بالفعل على حالة التضيّق [2] ، أو تعلَّق الوجوب بالذمّة ويكون موسّعا ؟ فمن قال بالأوّل أوجب [3] التقديم . ومن قال بالثاني لم يوجبه .