< فهرس الموضوعات > [ كتاب الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الصلاة ] 6 - قوله : ( وفي القدمين تردّد ) [1] . ( 1 ) منشؤه : من ظهورهما عادة ، فلا يجب سترهما ، لعموم * ( إِلَّا ما ظَهَرَ ) * [2] . ومن عموم [3] قوله عليه السّلام : « والمرأة عورة » [4] ، خرج الوجه للإجماع ، فيبقى الباقي . والجواز أقوى . 7 - قوله : ( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد ) [5] . ( 2 ) منشؤه : من أصالة البراءة ، واحتمال الفعل المنقول [ من ] [6] الاستحباب والاستراحة . ومن مواظبة الرسول صلى الله عليه وآله على ذلك ، فلو لم يكن واجبا لتركه حذرا من إيهام الأمّة الوجوب ، وإذا وجب عليه وجب على غيره بدلالة التأسّي . والأقوى الوجوب .
[1] المختصر النافع : 73 . [2] النور : 31 . [3] لم يرد في نسخة « ب » : عموم . [4] نوادر الراوندي : 36 ، عنه البحار 100 : 250 - 42 ، وفيهما : « النساء عورة » . [5] المختصر النافع : 88 . [6] نسخة « ب » .