< فهرس الموضوعات > [ كتاب الدّيات ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الدّيات ] 96 - قوله : ( أو أمّ ولد ، على تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم النهي عن بيع أمّ أمّهات الأولاد وتمليكها [2] ، فيدخل المحلّ المتنازع . ومن بقاء الرقّ الموجب لتعلَّق الأرش برقبة الجاني ، وهو ثابت إجماعا ، فيلزم جواز التسليم إلى المجني عليه . والأقوى تخيّر المالك في ذلك . 97 - قوله : ( والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، [ فقتل ] [1] ، ضمن في ماله على تردّد ) [3] ( 2 ) منشؤه : النظر إلى أنّه شبيه عمد ، أو خطأ محض ، إذ لا قصد للنائم . فمن قال بالأوّل قال : هو النائم . وبه قال الشيخان [4] . ومن قال بالثاني قال : هو العاقلة . واختاره العلَّامة في ( القواعد ) [5] . وهو الأقوى .
[1] في المخطوطتين : ( فقتله ) ، وما أثبتناه من المصدر . [1] المختصر النافع : 459 . [2] الكافي 6 : 193 - 5 . [3] المختصر النافع : 459 . [4] المقنعة : 747 ، النهاية : 758 . [5] قواعد الأحكام 2 : 313 .