98 - قوله : ( ولو وجد مقتولا ، وادّعى قتله على غيره وعدم البيّنة ، ففي القود تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من حيث إنّه مضمون عليه ، والضمان يكون بالمثل ، فيكون هنا بالقود . ومن أصالة البراءة ، وكون الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ ، والضمان أعمّ من أن يكون بالقود أو الدية ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ ، فلا قود ، فيكون عليه الدية . وبالأوّل قال الشيخ في ( النهاية ) [2] . وبالثاني قال المحقّق في ( الشرائع ) [3] . وهو الأقوى . 99 - قوله : ( فالضمان على الحافر ، على تردّد ) [4] ( 2 ) منشؤه : من عموم : إذا اجتمع المباشر [5] . و [ من ] [1] أنّ الدافع مغرور بسبب جهله ، فالضمان على الحافر . وهو الأقوى . 100 - قوله : ( ففي [ أخذه ] [2] الدية من العاقلة تردّد ) [ 3 ] ( 3 ) منشؤه : من عموم الأحاديث الدالَّة على لزوم الدية للعاقلة وتسليمها إلى
[1] في نسخة « أ » : ( هو ) ، وما أثبتناه هو الصحيح . [ 1 ] في نسخة « أ » : ( أخذ ) ، وما أثبتناه من المصدر . [2] المختصر النافع : 478 . ولم يرد في نسخة « ب » : ( منشؤه : من عموم إذا اجتمع . إلى . من العاقلة تردّد ) . [1] المختصر النافع : 461 . [2] النهاية : 757 . [3] شرائع الإسلام 4 : 235 . [4] المختصر النافع : 463 . [5] انظر : الوسائل 29 : 233 ، أبواب موجبات الضمان ، ب 1 .