responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > [ كتاب النكاح ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب النكاح ] 40 - قوله : ( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم وطء الشبهة كالصحيح ، فيلحقه أحكامه قضية للمشابهة ، والصحيح يوجب تحريم المصاهرة ، فكذلك الشبهة . قاله الشيخ في ( المبسوط ) [2] ، والعلَّامة في ( التذكرة ) و ( المنتهى ) .
ومن أنّ النصّ إنّما ورد في الوطء الصحيح ، والأصل الحلّ ، فيجب الاقتصار على المتيقّن ، والمشابهة ليست لازمة من كلّ وجه . قاله ابن إدريس [3] والعلَّامة في تحريره [4] . والأوّل أقوى .
41 - قوله : ( لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردّد ) [5] ( 2 ) منشؤه : من عموم الآية ، أعني : قوله تعالى * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ) * [6] ، وهي داخلة في النساء ، وبه رواية أيضا [1] .



[1] لم نعثر على رواية بخصوص جواز الظهار في المتمتع بها ، لكن القائلين بالجواز استدلَّوا على ذلك بعموم الآية ، والأحاديث الدالَّة على تعليق الظهار بالمرأة . راجع : المختلف 7 : 408 - مسألة 65 .
[1] المختصر النافع : 281 .
[2] المبسوط 4 : 203 ، 208 .
[3] السرائر 2 : 535 .
[4] تحرير الأحكام 2 : 13 .
[5] المختصر النافع : 289 .
[6] المجادلة : 3 .

48

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست