< فهرس الموضوعات > [ كتاب النكاح ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب النكاح ] 40 - قوله : ( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم وطء الشبهة كالصحيح ، فيلحقه أحكامه قضية للمشابهة ، والصحيح يوجب تحريم المصاهرة ، فكذلك الشبهة . قاله الشيخ في ( المبسوط ) [2] ، والعلَّامة في ( التذكرة ) و ( المنتهى ) . ومن أنّ النصّ إنّما ورد في الوطء الصحيح ، والأصل الحلّ ، فيجب الاقتصار على المتيقّن ، والمشابهة ليست لازمة من كلّ وجه . قاله ابن إدريس [3] والعلَّامة في تحريره [4] . والأوّل أقوى . 41 - قوله : ( لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردّد ) [5] ( 2 ) منشؤه : من عموم الآية ، أعني : قوله تعالى * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ) * [6] ، وهي داخلة في النساء ، وبه رواية أيضا [1] .
[1] لم نعثر على رواية بخصوص جواز الظهار في المتمتع بها ، لكن القائلين بالجواز استدلَّوا على ذلك بعموم الآية ، والأحاديث الدالَّة على تعليق الظهار بالمرأة . راجع : المختلف 7 : 408 - مسألة 65 . [1] المختصر النافع : 281 . [2] المبسوط 4 : 203 ، 208 . [3] السرائر 2 : 535 . [4] تحرير الأحكام 2 : 13 . [5] المختصر النافع : 289 . [6] المجادلة : 3 .