responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 47


عدالته فقد رضي بنظره ، فيكون رضاه هو المعتبر في صحّة نصبه [1] من غير اعتبار شيء آخر .
والأقوى الأوّل .
39 - قوله : ( وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ) [2] ( 1 ) منشؤه : من عدم ورود النصّ به بخصوصه ، فيقف على الدلالة الشرعية .
ومن قيام اليمين مقام الشاهد في الكلّ ، فليكن في الخبر شيء ، أعني :
الوصية كذلك . والضمير إن رجع إلى الوصيّة بالولاية - كما هو مصرّحة في شرائعه [3] - فالأقوى عدم الثبوت ، وإن رجع إلى الوصيّة بالمال فلا وجه للتردّد ، فإنّه جزم به في شرائعه من غير تردّد [4] .
والأقوى الثبوت ، فهذا التردّد ساقط عن درجة الاعتبار .



[1] في نسخة « ب » : ( نصيبه ) .
[2] المختصر النافع : 268 .
[3] شرائع الإسلام 2 : 197 .
[4] شرائع الإسلام 2 : 197 .

47

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست