عدالته فقد رضي بنظره ، فيكون رضاه هو المعتبر في صحّة نصبه [1] من غير اعتبار شيء آخر . والأقوى الأوّل . 39 - قوله : ( وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ) [2] ( 1 ) منشؤه : من عدم ورود النصّ به بخصوصه ، فيقف على الدلالة الشرعية . ومن قيام اليمين مقام الشاهد في الكلّ ، فليكن في الخبر شيء ، أعني : الوصية كذلك . والضمير إن رجع إلى الوصيّة بالولاية - كما هو مصرّحة في شرائعه [3] - فالأقوى عدم الثبوت ، وإن رجع إلى الوصيّة بالمال فلا وجه للتردّد ، فإنّه جزم به في شرائعه من غير تردّد [4] . والأقوى الثبوت ، فهذا التردّد ساقط عن درجة الاعتبار .
[1] في نسخة « ب » : ( نصيبه ) . [2] المختصر النافع : 268 . [3] شرائع الإسلام 2 : 197 . [4] شرائع الإسلام 2 : 197 .