< فهرس الموضوعات > [ كتاب الصوم ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الصوم ] 16 - قوله : ( وفي النذر المعيّن تردّد ) [1] . ( 1 ) منشؤه : من أنّه غير متعيّن بالأصل ، فكان كغيره من أنواع الصوم ، فاحتاج إلى التعيين كالنذر المطلق . ومن تعيينه بالنذر ، فصار كرمضان لا يقع فيه غيره ، فلم يحتج إلى التعيين . والأوّل ، مختار العلَّامة [2] . والثاني مختار ابن إدريس [3] والمرتضى [4] رحمهما الله . والأقوى وجوب نيّة [1] التعيين فيه [2] . 17 - قوله : ( وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردّد ) [5] . ( 2 ) منشؤه : من عدم النصّ ، فيكون كالملاعبة ، فلا إفساد مع عدم الإنزال . ومن الإجماع المركَّب [3] ، فإنّ كلّ من قال بفساد الصوم بدبر المرأة قال
[1] لم يرد في نسخة « ب » : نيّة . [2] نسخة « ب » : ( منه ) بدل : ( فيه ) . [3] المراد بالإجماع المركَّب أنّه ركَّب من إجماعين ، أي : كلّ من قال بوجوب [ الغسل ] في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام ، والإجماع واقع بثبوته في دبر المرأة ، فيثبت هنا . ع . أ . ب ( هامش المخطوط ) . [1] المختصر النافع : 127 . [2] المختلف 3 : 234 - مسألة 6 . [3] السرائر 1 : 370 . [4] جمل العلم والعمل ( المرتضى ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 6 : 91 . [5] المختصر النافع : 128 .