responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 343


جواز الصلاة في الثوب النجس إذا خاف البرد إلى آخر الوقت
إذا صلى المكلف في الثوب النجس
الجهة ، والله العالم .
* * * ( ولو خاف البرد ) إلى آخر الوقت مع عدم تمكنه من مكان آخر ( صلَّى فيه ولا إعادة ) ، أما الصلاة في النجس مع خوف البرد فلقاعدة الاضطرار ، الصالحة لرفع مانعية النجاسة ، بقرينة تطبيق الامام إياه على الأجزاء والشرائط المضطر إليها [1] ، وعموم ما علمت ، بضميمة تطبيق الامام إياه على المسلوس [2] ، مضافا إلى استفادة القاعدة الكلية من سقوط ما اضطر إلى تركه ، من قوله : « تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله امسح على المرارة » [3] ، و « قاعدة الميسور » الجارية في الشرائط أيضا .
هذا مضافا إلى صحيحة الحلبي المقيّد فيها الصلاة عاريا بعدم الاضطرار [4] ، ثم في اقتضائه الأجزاء عن القضاء كلام سيأتي في بحث الصلاة في الحرير إن شاء الله . ( ولو صلَّى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ) بلا اشكال نصا [5] وفتوى . ( ولو نسي حالة الصلاة ) من حين شروعه إلى ختمها ( أعاد ) لو التفت ( في الوقت ) لا خارجه . لمكاتبة ابن مهزيار المشتملة على « إعادة ما صلَّى مع نجاسة كفه نسيانا ، تلك الصلوات التي بقي وقتهن ، وأما ما فات وقتها فلا إعادة » [6] ، ولو لا اعراض المشهور عنها لكانت شاهدة جمع



[1] وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1065 باب 43 من أبواب النجاسات .
[6] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1 .

343

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست