نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 283
الثامنة : إذا صلي على الميت صلاة ناقصة تخير المصلي بين اتمامها أو استئنافها الدفن وجوب الدفن شرعا وبيان المقدار الواجب منه الثامنة : إذا صلَّى على جنازة بعض الصلاة ، فمقتضى القاعدة - بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة والتخيير بين إتمام الأولى واستئناف صلاة ثانية للثانية ، وبين قطعها والشروع لهما ، أو التشريك بينهما فيما بقي من التكبيرات وتتميم الثانية بما بقي لها ، للإطلاقات ، خصوصا مع كون المقام - بالنسبة إلى التكبيرات لكل صلاة - من صغريات تداخل المسبب لا السبب ، وفي النص « إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبيرات على الأخيرة ، وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي » [1] ، ولا دلالة فيه على خلاف ما احتملناه أيضا ، كما هو ظاهر . الخامس : ( الدفن ) بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا [2] ، ولا إشكال أيضا بأن حاله حال سائر التجهيزات الواجبة على الناس كفاية مشروطة بإذن وليه . ( و ) إنما الكلام في المقدار ( الواجب ) منه ، من ( ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وكتم رائحته عن الناس ) مطلقا ، أو مطلق ما يسمّى دفنا ، أو الواجب الستر الواجد للقيدين مع عدم الأمن عنهما ، وإلاَّ فمطلق الستر ، وجوه . والمستفاد من ظهور العلة في رواية العلل [3] هو الأخير ، كما أنّ الاحتياط - بتوهم التعيين أو التخيير - هو الأول ، والبراءة والإطلاقات تقتضي الوسط . والتحقيق هو الأخير ، لإمكان كون ما في رواية العلل - كنظائره - حكمة ، والمسألة أيضا من صغريات الأقل والأكثر ، لا التعيين والتخيير ؛
[1] وسائل الشيعة 2 : 811 باب 34 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . [2] و [3] وسائل الشيعة 2 : 819 باب 1 من أبواب الدفن حديث 1 .
283
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 283