responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 283


الثامنة : إذا صلي على الميت صلاة ناقصة تخير المصلي بين اتمامها أو استئنافها
الدفن وجوب الدفن شرعا وبيان المقدار الواجب منه
الثامنة : إذا صلَّى على جنازة بعض الصلاة ، فمقتضى القاعدة - بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة والتخيير بين إتمام الأولى واستئناف صلاة ثانية للثانية ، وبين قطعها والشروع لهما ، أو التشريك بينهما فيما بقي من التكبيرات وتتميم الثانية بما بقي لها ، للإطلاقات ، خصوصا مع كون المقام - بالنسبة إلى التكبيرات لكل صلاة - من صغريات تداخل المسبب لا السبب ، وفي النص « إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبيرات على الأخيرة ، وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي » [1] ، ولا دلالة فيه على خلاف ما احتملناه أيضا ، كما هو ظاهر .
الخامس : ( الدفن ) بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا [2] ، ولا إشكال أيضا بأن حاله حال سائر التجهيزات الواجبة على الناس كفاية مشروطة بإذن وليه .
( و ) إنما الكلام في المقدار ( الواجب ) منه ، من ( ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وكتم رائحته عن الناس ) مطلقا ، أو مطلق ما يسمّى دفنا ، أو الواجب الستر الواجد للقيدين مع عدم الأمن عنهما ، وإلاَّ فمطلق الستر ، وجوه .
والمستفاد من ظهور العلة في رواية العلل [3] هو الأخير ، كما أنّ الاحتياط - بتوهم التعيين أو التخيير - هو الأول ، والبراءة والإطلاقات تقتضي الوسط .
والتحقيق هو الأخير ، لإمكان كون ما في رواية العلل - كنظائره - حكمة ، والمسألة أيضا من صغريات الأقل والأكثر ، لا التعيين والتخيير ؛



[1] وسائل الشيعة 2 : 811 باب 34 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[2] و
[3] وسائل الشيعة 2 : 819 باب 1 من أبواب الدفن حديث 1 .

283

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست