نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 282
السادسة : صلاحية كل الأوقات للصلاة على الميت السابعة : عدم اجزاء الصلاة الناقصة على الميت خلاف ، بل الإجماع قائم بقسميه ، مضافا إلى استشعار موثق عمار [1] . السادسة : أنّ الأوقات بأجمعها صالحة لصلاة الجنازة ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « يصلَّى على الجنازة في كل ساعة » [2] ، وفي بعض النصوص : « يكره حين تصفر الشمس وحين تطلع » [3] ، ولا بأس بالجمع بين ذيل الرواية السابقة وهذه بالحمل على الكراهة الضعيفة ، غير البالغة حد كراهة المكتوبة . ومع التزاحم بينها وبين الفريضة تقدّم الأضيق وقتا ، ومع ضيقهما لا يبعد تقديم المكتوبة ، لأنها لا تترك بحال ، لو لا دعوى عدم اقتضائها حفظ بقية أجزائها ، إذ ربما ينتهي إلى الاكتفاء بالإشارة غير المنافية مع غيرها كصلاة الغرقى . اللهم إلاَّ أن يدعى عدم مشروعية مثل هذه الصلاة إلاَّ لأمثال الغرقى ، أما بالنسبة إلى غيرهم فلا محيص من تقديم المكتوبة باجزائها ، نعم لو أغمض النظر عن العموم المزبور كان مقتضى القاعدة التخيير ، لاحتمال الأهمية في كلتيهما ، والله العالم . السابعة : انه في كل مورد صلَّي على الميت صلاة ناقصة من جهة الاضطرار لقاعدة الميسور أو غيره ، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء حتى في الأوامر الاضطرارية ، لعدم إطلاق في أدلتها على وجه يستكشف البدلية التامة ، أو الناقصة المفوتة على وجه لا يبقى مجال للتدارك ، كما عرفت نظيره في الغسل أيضا .
[1] وسائل الشيعة 2 : 796 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . وكان قد سقطت من الشارح خامسة المسائل التي ذكرها العلامة المصنف ، فأدرجناها مع الإشارة الاجمالية إلى مستندها ، استيفاء لفروع موضوع البحث . [2] وسائل الشيعة 2 : 797 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 . [3] وسائل الشيعة 2 : 798 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 .
282
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 282