responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 246


التعدي منه إلى الطارئ حينه .
هذا ، ولكنّ الإنصاف يقتضي المصير إلى عدم التعدّي ، لأن الاكتفاء المزبور بلا قصد حصوله به خلاف القاعدة ، فيقتصر حينئذ على مورد النص من صدور الحدث بعده لا حين الغسل ، وحينئذ ففي التعدّي المزبور كمال اشكال .
وأشكل منه التعدّي عن غسل الميت في هذا الحكم إلى غسل المرجوم المنزّل منزلة غسل الميت [1] ، وكونه مسقطا عنه بعد قتله ، نظرا إلى عموم المنزلة حتى من تلك الجهة .
مسائل :
إحداها : انه لا إشكال في لزوم المماثلة بين الغاسل والمغسول في الرجولية والأنوثية ، عدا موارد مستثنيات نشير إليها إن شاء الله .
والأصل في ذلك الأخبار المستفيضة الحاكمة بالدفن بلا غسل مع فقد المماثل [2] . وحيث إنّ غالب مواردها مما يتمكن من الغسل من وراء الثياب ، فيستفاد منها عدم وجوب ذلك وسقوطه حينئذ رأسا . فما يظهر من بعض النصوص من وجوب الغسل من وراء الثياب [3] ، مطروح أو محمول على الاستحباب ، لو لا دعوى عدم الفصل بين السقوط والوجوب ، ولا بأس به رجاء .
وكيف كان فقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية موارد :



[1] وسائل الشيعة 2 : 703 باب 17 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 708 باب 21 من أبواب غسل الميت .
[3] وسائل الشيعة 2 : 709 باب 22 من أبواب غسل الميت .

246

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست