responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 245


الغالب ، من عدم إمكان غسله بلا تلويث بدنه ولو بماء الغسالة النجسة ، كما أنه لا بد أن يحمل على صورة عدم اقتضاء قرضه كشف مقدار معتد به من بدنه ، خصوصا إذا كان ذلك أحد عورتيه ، فإنه حينئذ يمكن دعوى تقديم الغسل وتعيينه ، بضميمة غسل بدنه الملوث بغسالته .
وبالجملة مع عدم اقتضاء غسل الكفن تلويث البدن أمكن دعوى التخيير بين الغسل المستفاد من فحوى الإطلاق الآمر بإزالة النجاسة عن البدن والكفن عرفا [1] ، والقرض المستفاد من رواية الكاهلي المتقدمة [2] ، كما لا يخفى .
وأيضا مقتضى إطلاق الخبر الشامل لخروج كل نجاسة ، شمول الحكم لكل نجاسة ، سواء كانت حدثا أم غيره ، أكبر أم غيره ، ولازم الاكتفاء بغسله حينئذ الاجتزاء بهذا الغسل عن موجبات سائر الأحداث ، وفي شمول الروايات لصورة عروضها حال الغسل نظر ، لإمكان كونها كالحدث الأصغر غير رافع لأثر الغسل ، ولكن كان دافعا له .
اللهم إلاَّ أن يفرّق بينهما بأن الوضوء رافع لمرتبة منه ، فرفع مثله لجميع المراتب محتمل بخلاف سائر الأحداث ، إذ قضية اقتضاء إطلاق كل حدث غسلا واختلاف حقيقة الأحداث ، عدم ارتباط بعضها ببعض ، فلا يصلح شئ منها لرافعية غيرها ، غاية الأمر بحدوث كل سبب يجب غسله ، لا أنه يفسد غسل غيره من الأسباب . وهكذا الأمر في صورة حدوثها في أثناء غسل آخر ، فإنه لا يفسد هذا الغسل أيضا بالفحوى ، فإذا فرض حينئذ ورود الأمر بالاكتفاء بهذا الغسل في الحدث المتجدد بعده ، فيمكن



[1] وسائل الشيعة 2 : 723 و 753 باب 32 من أبواب غسل الميت وباب 24 من أبواب التكفين .
[2] وسائل الشيعة 2 : 753 باب 24 من أبواب التكفين حديث 3 .

245

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست